حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437672942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085057/1443
رقم الحكم:437672942
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085057 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437672942 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٠٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: دعوى مطالبة بمبلغ مقداره (٢,٣٢٥,٢٥٨.٠٥) مليونان وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي وخمسة هللة، بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ في ٠٣/٠٤/٢٠٢١م،، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ عدد (٥) أوامر عمل، بمنطقة تبوك ضمن أعمال توسعة شبكة الألياف البصرية تم استلام أوامر العمل بنفس التاريخ، بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢١م، تم البدء في تنفيذ الأعمال وقامت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة، بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م، تم اعتماد ما يسمى ريد لاين لكامل الأعمال وهو التسليم النهائي وفيها تتضح الكميات الجديدة، رغم قيام موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال السابقة لم تصرف المدعى عليها لموكلتي أي مستحقات حتى تاريخه، بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١م، قامت موكلتي بإرسال خطاب مطالبة مالية للمدعى عليها بالمستحقات المتبقية ثم تبعها خطابات أخرى، مع إرسال تذكيرات عديدة بضرورة الرد دون جدوى حتى تاريخ ١٦-١٠-٢٠٢١م، بتاريخ ١٧-١٠-٢٠٢١م إخطار بالإمهال مدة ثلاثة أيام للرد أو سيتم التوجه إلى القضاء، مما يدل على أن موكلتي استنفذت كافة الطرق الودية مع المدعى عليها دون جدوى وهي من الجأتنا للتقاضي وعليها تحمل تكلفته، بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠٢١م تم إخطار المدعى عليها برفع دعوى قضائية أمام المحاكم التجارية خلال خمسة عشر يوما، وعرض موكلتي عليها القيام بالترافع أمام المحاكم ضد صاحب العمل مجانا، إلا أنها رفضت وذلك للحفاظ على مصالحها الخاصة على حساب ضرر موكلتي، الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المدعية المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢,٣٢٥,٢٥٨.٠٥) مليونان وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي وخمسة هللة، ٢/ حفظ حق موكلتي برفع دعوى مستقلة للأعمال الإضافية بعد اعتمادها من صاحب العمل، ٣/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وخمسون ريال سعودي وواحد وستون هللة فقط، مقابل أتعاب التقاضي والمحاماة ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي(.....) بموجب الوكالة رقم (......) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (.....) بموجب الوكالة رقم (.....) وبعد اطلاع الدائرة على اللائحة والمرفقات ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولمـــا كانت الدعوى بين تاجرين وعلى عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها طبقاً للفقرة ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية، أما من حيث الشكل، ولما كان من لازم قبول الدعوى التجارية اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء طبقاً لنص الفقرة د من م ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان تنظيم إجراءات الدعوى من النظام العام الذي استقل المنظم برسمه وحدد طرقه ويترتب على مخالفته جزاء إجرائي، وحيث خلت صحيفة الدعوى ومرفقاتها مما يثبت ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لعدم قبولها شكلا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا ؛لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث