حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530971599

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571101546/1445
رقم الحكم:4530971599
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571101546 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530971599 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٥٤٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد تخريم وتفجير صخور وذلك في تخريم وتفجير صخور، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤٨,٤٣٢.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال، والمتبقي (١٣٨,٤٣٢.٧٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,٤٣٢.٧٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد تخريم وتفجير على مطبوعات المدعى عليها، مبرم مع المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م، موقع ومختوم من الطرفين. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في الطلب رقم (٤٥١١٨٠١٨٠٦) وتاريخ ٨ / ١٠ /١٤٤٥هـ ومرفقاته. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,٤٣٢.٧٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسة وسبعون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩ / ٧ /١٤٤٤هـ مستخلص الاعمال بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٣م الموافق ١٦ / ٤ /١٤٤٥هـ وهما موثقين من الشركة المدعى عليها وكشف حساب صادر من موكلتي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولا ت هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: أن موكلي مقر بالتعاقد وبمبلغ المطالبة وتطلب موكلتي تقسيط المبلغ لى شهرين من تاريخ هذه الجلسة هكذا قررت. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فاصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن تلتزم شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٣٨,٤٣٢.٧٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسة وسبعون هلله على دفعتين كالآتي: أولا/ الدفعة الأولى مبلغ قدره (٦٩.٢١٦.٧٥)تسعة وستون ألفا ومئتان وستة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة بتاريخ ٦/١ /٢٠٢٤م الموافق ١٤٤٥/١١/٢٤هـ ثانيا/ الدفعة الثانية مبلغ قدره (٦٩.٢١٦)تسعة وستون ألفا ومئتان وستة عشر ريالا بتاريخ ٧/١ /٢٠٢٤م الموافق ٢٥ /١٢ /١٤٤٥هـ هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث