حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530984488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530984488/1445
رقم الحكم:4530984488
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530984488 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530984488 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4530984488 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/05/06هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بعدد (245) بطاطس (...)-(...) -(..)، بثمن إجمالي قدره (94,308) أربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية ريالات، سددت منه مبلغ وقدره (68,434.36) ثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وست وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/04هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,873.79) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وتسع وسبعون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (3,881.07) ثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/02/24م بمبلغ وقدره (25,873.79) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وتسع وسبعون هللة ومذيلاً بتوقيع منسوباً للمدعى عليه. 2- محرر عادي عباره عن عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب حقوقك للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم مع المدعية بتاريخ 2018/07/09م ومذيلاً بتوقيع وختم الأطراف. 3- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. 4- محرر عادي عباره عن فاتورتان على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها ومذيلةً بتوقيع المستلم. عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/14هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن التوقيع في مطابقة الرصيد؛ أجاب: بأن التوقيع يعود لممثل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,873.79) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وتسع وسبعون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (3,881.07) ثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع هللات. ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,873.79) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وتسع وسبعون هللة؛ ولما قدم من مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وإمضاء، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (3,881.07) ثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع هللات؛ فإن الدائرة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (25,873.79) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (3,881.07) ريال للشركة (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث