حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530965011

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570817350/1445
رقم الحكم:4530965011
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570817350 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530965011 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٧٣٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعيين الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكروا فيها: إشارة الى الدعوى رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥هـ وموضوعها افتتاح إجراءات تصفية حيث صدر القرار من فضيلة قاضي الدائرة الأولى المحكمة التجارية بمكة المكرمة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ على النحو التالي حكمت الدائرة بافتتاح إجراءات تصفية (...) – سجل تجاري: (...) وتعيين أمين الإفلاس المدعي (...) ترخيص رقم ((...)) أمينا للإجراء ، جراء ذلك التكليف أضيف المدعي أمين الإفلاس كمدير على السجل أعلاه. قام المدعي وبناء على تكليف المحكمة التجارية بمكة المكرمة بتصفية (...) سجل تجاري رقم: (...) بمراجعة وتدقيق الحسابات والخاصة بالمجمع الطبي أعلاه. وجراء التدقيق والمراجعة القانونية تم اكتشاف ايداعات من عملاء (...) تم توريدها لحساب المدعى عليها بمجموع مبالغ وقدرها (١٣٧,٢٤٠) مئة وسبعة وثلاثون ألف ومائتي وأربعون ريال. تم مخاطبة الدكتور (...) بصفته مالك الشركة المدعى عليها وشريك بشركة (...) عن المديونية التي حولت لحساب الأخيرة وذلك عبر البريد الالكتروني وتم الإقرار بوجود أرصدة محصلة لحساب الشركة المدعى عليها بالمبلغ أعلاه. وجراء ذلك الإقرار ولوجود كشوفات الحساب التي تفيد تحويل مبالغ لحساب الشركة المدعى عليها تم الطلب لأكثر من مرة تحويل المبلغ الا أن الشركة المدعى عليها ممتنعة عن التحويل، رغم وجود كشوف حسابات صادرة من (...) التي تفيد بوجود عمليات حولت لحساب المدعى عليها. وطالبوا بإلزام المدعى عليها بمبلغ الدعوى والبالغ (١٣٧,٢٤٠) مئة وسبعة وثلاثون ألف ومائتي وأربعون ريال. وقدموا سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها لدى بنك (...) للفترة من ٢٠٢١/٠٥/٠٢م الى ٢٠٢١/٠٥/١٨م. ٢-صور بالإيميلات المرسلة من المدعى عليها للمدعي تضمن أن الرصيد المحصل عن طريق المدعى عليها مبلغ وقدره (١٣٧,٢٤٠) مئة وسبعة وثلاثون ألف ومائتي وأربعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ وفيها: حضر المدعي كما حضر المدعى عليه بصفته مديراً للمدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هو سبب أخذك للمبالغ، أجاب: قام المستثمر بسحب جميع موظفي الاستقبال والحسابات المقيمين من طرفه وأجهزة الصرف بالبطاقات، وكإجراء سريع تم اتخاذ القرار لحل هذه المشكلة وحتى لا يتعطل العمل وتسهيل عمليه الدفع للمراجعين إلى أن يتم تفعيل حسابات الشركة وبذلك تم استخدام صراف شركة (...) وبعلم ادارة شركة (...) ، وتم تصفية المبالغ مع الإدارة الشركة، والمبالغ هذه تخص المستثمر وليس شركة (...)، وبسؤاله ما هي بينته على تسوية المبالغ؟ أجاب: مرفق رقم ٤ في المذكرة الأخير والذي يتضمن كشف حساب، وطلبت المحكمة من المدعي تقديم إجابته عن مذكرة المدعى عليه وكالة، وتأجلت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وفيها: ١- رداً على ما جاء في البند (١) (من لائحة المدعي) نفيد فضيلتكم بأن المدعي تم تعيينه مصفياً ل(...) بتاريخ (٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ حسب إفادته وبالرجوع لتاريخ المبالغ محل الدعوى يتضح أنها تمت قبل شروعه في التصفية لأكثر من عامين لذلك فمن المؤكد ان التصفية تكون قد تضمنت هذه المبالغ وجميع ما يتعلق بها محاسبياً إلا ان المدعي لم يتطرق إلى اجراءات التصفية وانها تضمنت هذه المبالغ من عدمه. ٢- رداً على ما جاء في البند (٢) (من لائحة المدعي) نفيد فضيلتكم بأن المدعي ذكر بأنه تم تعيينه مصفياً لشركة (...) و ل(...) ولم يذكر الفترة المعنية بالتصفية حيث أن المجمع في الفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م (ولمدة عشر سنوات) كان تحت إدارة مستثمر - ولم يكن تحت إدارة شركة (...) وهو المسؤول المالي والإداري والتشغيلي ل(...) , وأن المبالغ المحولة لشركة (...) كانت في فترة الاستثمار. ٣- رداً على ما جاء في البند (٣) (من لائحة المدعي) نفيكم بأن المدعي قد تعمد (الكذب)على فضيلتكم في قوله – وجراء التدقيق والمراجعة القانونية تم اكتشاف ايداعات من عملاء (...) بمبلغ وقدره (١٣٧,٢٤٠) مئة وسبعة وثلاثون ألف ومائتي وأربعون ريال والصحيح أن موضوع هذا المبلغ معروف مسبقاً وتم تصفية جميع المتعلقات به مع إدارة الشركة وإدارة الحسابات بالمجمع منذ أكثر من عامين وعلى الرغم من ذلك وعند تواصل المدعي بنا تم ايضاً افهامه بكل تفاصيل المبالغ محل الدعوى وتزويده بجميع البيانات التي ادعى بها وبحضور المحاسب المخول في متابعة حسابات التصفية. ٤- رداً على ما جاء في البند (٥,٤) (من لائحة المدعي) نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي مخالف للواقع والصحيح أنني مديراً لشركة (...) وليس مالكاً لها، كما نؤكد بأن المدعي قد أدعى أيضاً بمعلومات (كاذبة) ومضللة وذكر وجود كشوفات حسابات صادرة من (...) تفيد بوجود عمليات تحويل لحساب الشركة المدعى عليها. وأخيراً نؤكد لكم أنه لا يوجد أي علاقة تجارية تربط بين شركة (...) و شركة (...) أو مصالح خاصة بينهما حسب ادعاء المدعي (الكاذب) وموضوع الدعوى فهل يُعقل أن تتم ايداعات من عملاء (...) لحساب شركة (...) بدون علم الإدارة او إدارة الحسابات أو الإدارة القانونية بشركة (...) أو الإدارة الطبية ل(...) (بالإكراه و إجبار العملاء). وبناء على ذلك فإنه يتضح أن المدعي يحاول التهرب من إهماله لواجباته أو إهمال الإدارة المخولة بالتصفية أو إدارة الحسابات بشركة (...) أو قسم الحسابات ب(...) وتقديمه دعوى مليئة بالافتراءات والتناقضات. عليه ولكل ما سبق طلب: ١- رد دعوى المدعي لبطلانها وعدم صحتها. ووردت مذكرة من وكيل المدعي وفيها: ١.ذكر ممثل المدعى عليها بوجود عقد استثمار فيما بين (...) وبين شركة (...) يرجى العلم بأن هذا ليس أبدا موضوع الدعوى ولا علاقة للمدعي بها فقد بعد ممثل المدعى عليها كل البعد عن موضوع الدعوى مما يدل على المماطلة وعدم الرغبة في السداد. ٢.أقر ممثل المدعى عليها في البند ثالثا من المذكرة بأنه اتخذ تدابير احترازية بأنه تم فسخ العقد الاستثماري وذلك بموجب صك حكم وتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢١م، وبعد الاطلاع على الحوالات المالية المرفقة في الدعوى من المدعي تجد عدالتكم بأن نقاط البيع قد وضعت في (...) بعد ذلك وان جميع الأموال قد دفعت بعد الانتهاء من عقد المستثمر الذي ذكره ممثل المدعى عليها حيث أن المبالغ قد دفعت من تاريخ (٠٢/٠٥/٢٠٢١م وحتى تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢١م) أي بعد فسخ العقد مع المستثمر لذى وجب على المدعى عليها سداد المبالغ المدعى به والبالغ قيمته (١٣٧,٢٤٠) مائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتي وأربعون ريال. ٣.تجد عدالتكم من خلال ما أفاده وقدمه ممثل المدعى عليها وخاصة في البند المذكور والمسمى فيما يخص المبلغ موضوع الدعوى فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: •فيما يخص كشف الحساب التحليلي تجد بأنه من صنع ممثل المدعى عليه وان من قام من اعتماده هو نفسه فلا يمكن تقديمه كبينه لإنهاء المطالبة مع (...). •قام ممثل المدعى عليها بتقديم خطاب مع كشوف حساب أيضا من صنع ممثل المدعى عليها نفسه فها تصرف يجر مغنم لصالح المدعى عليها وهذا مخالف للنظام. ٤.ان جميع ما قدمه ممثل المدعى عليها ما هي الا تصفيات عامة ولا يوجد بها إقرار او توقيع على انها تخص المبالغ التي تم سدادها لشركة (...). وحيث لم يقم ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت قيامه بتسوية مبلغ الدعوى مع (...) وحيث ما تم تقديمه هو بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع لذى طلب: ١.إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الدعوى والبالغ قيمته (١٣٧,٢٤٠) مئة وسبعة وثلاثون ألف ومائتي وأربعون ريال. ٢.إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٣,٧٢٤) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال والذي يمثل أضرار التقاضي. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وفيها: ١- إقرار المدعي بأن البينات التي تقدمنا بها ما هي إلا (تصفيات عامة) وهذا الإقرار يصب في مصلحتهم و ينفي الأصل في دعواه ولا يصح ما دفع به بأنها من صنع ممثل المدعى عليها و لعل هذا ما يؤكد تلاعب المدعي بإعتماده جزء من هذه التصفيات العامة التي أشار اليها دون الجزء الأخر مع أنها وحدة متصلة ومتكاملة وهذا ما يبرر إهماله و القيام بدعوى ليس لها اساس من الصحة. ٢- المدعي تجاهل سرد الوقائع الحقيقية في لائحة دعواه واعتمد على التحايل والخداع بادعائه بأنه تم اجبار العملاء بالتحويل لشركة (...) كما ادعى بأنه توجد علاقة تجارية بين شركة (...) و شركة (...) و هذا غير صحيح و افتراء و عار عن الصحة حيث لم يقدم ما يبرر هذه الاتهامات. ٣- المدعي ادعى بقيام المدعى عليها بإتخاذ تدابير احترازية وهذا غير صحيح و الصحيح أنه تم اتخاذ قرارات فعليه لمواجهة المشكلة التي نجمت عن أعمال المستثمر والمحافظة على مكتسبات شركة (...) وسمعتها ومواردها و تصحيح الأوضاع حتى يتم الانتهاء من التقاضي بين الطرفين. عليه طلب رد الدعوى لعدم صحتها جملةً وتفصيلاً. وفي جلسة ١٤٤٥/٩/١٠هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هو سبب أخذ موكلتك للمبالغ، أجاب: قام المستثمر بسحب جميع موظفي الاستقبال والحسابات المقيمين من طرفه وأجهزة الصرف بالبطاقات، وكإجراء سريع تم اتخاذ القرار لحل هذه المشكلة وحتى لا يتعطل العمل وتسهيل عمليه الدفع للمراجعين إلى أن يتم تفعيل حسابات الشركة وبذلك تم استخدام صراف شركة (...) وبعلم ادارة شركة (...) ، وتم تصفية المبالغ مع الإدارة الشركة، والمبالغ هذه تخص المستثمر وليس شركة (...)، وبسؤاله ما هي بينتك على تسوية المبالغ؟ أجاب: مرفق رقم ٤ في المذكرة الأخير والذي يتضمن كشف حساب، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم إجابته عن مذكرة المدعى عليه وكالة، وتأجلت الجلسة لذلك.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ وفيها: وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودون إضافته؟ أجاب الطرفان: نكتفي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تهدف من دعواها بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المسحوبة من قبل المدعى عليها دون مبرر وقدرها: مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا، فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ؛ مما ينعقد معه اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب، ورسائل ايميل يعضّد بها دعواه، ولإقرار المدعى عليها بأخذها للمبلغ محل الدعوى وادعائها التسوية دون تقديم البينة عليها، ولإنكار المدعية للتسوية، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة ١٧ من نظام الاثبات تنص على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، و لمعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت التسوية، لاستنادها على أوراق مذيلة بتوقيع مدير الشركة المدعى عليها والحاضر في الدعوى، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره: (١٣٧,٢٤٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث