حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530982892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571167425/1445
رقم الحكم:4530982892
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571167425 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530982892 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٤٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات صوتية (خدمات الاتصال والشرائح والانترنت والبيانات) بثمن إجمالي قدره: واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال وتسع هللات (٤١,٨٠٠.٠٩)، لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره: واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال وتسع هللات (٤١,٨٠٠.٠٩)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره أربعة آلاف ومائة وثمانون ريال (٤,١٨٠) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٦هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٩هـ، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فعرضها كما جاءت في لائحة الدعوى المتضمنة المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة عليها، مما تم توريده من خدمات اتصال وشرائح انترنت وبيانات بعدد عشر خدمات، حيث جاء مجموع تكلفتها مبلغا قدره واحد وأربعون ألفا وثمانمائة ريال وتسع هللات، وفق الكشف الصادر كما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره أربعة آلاف ومائة وثمانون ريال (٤١٨٠)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وطلب الجواب أجاب بأنه ينكر وجود هذا التعامل وأنه اطلع على التعاقد الذي تم مع المدعية وقرر بأن الختم الظاهر في التعاقد هو فعلا ختم موكلته المدعى عليها هنا ألا أنه يجهل من تقدم بهذا الطلب أمام المدعية كما أنه ينكر معرفته بمن قام بإبرام العقد الواردة بياناته كمفوض من قبل موكلته، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أجاب بأن بينته على الدعوى هي العقد المبرم والظاهر فيه ختم المدعى عليها على الطلب المقدم أمامها والمتضمن كامل بيانات المدعى عليها واسم المفوض من قبل المدعى عليها وبياناته ورقم هويته حيث لم يتم تقديمه من مجهول، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكلته لم تتعامل مع المدعية ولم تستفد من الخدمات التي تذكرها المدعية، كما أجاب بأن الختم العائد لموكلته قد تم سرقته عدة مرات ولا يعلم إن كان قد استخدم في هذا التعامل بعد ذلك حيث تم سرقة أختام عديدة لموكلته وليس هذا الختم فقط ولهذا يجهل وقوع هذا التعامل، وقرر اكتفاءه بهذا الدفع فسألته الدائرة هل لدية ما يضيفه سوى هذا الدفع فقرر أنه يكتفي بهذا الجواب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر اكتفاءه وأحال على ما قدم، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها شركة (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال وتسع هللات (٤١,٨٠٠.٠٩) وذلك مقابل خدمات الاتصال والشرائح والانترنت والبيانات، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره أربعة آلاف ومائة وثمانون ريال (٤,١٨٠)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على عقد ممهور بختم المدعى عليها إضافة إلى استمارة تلك الشرائح ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بنسبة الختم الممهور بالعقد لموكلته ودفع بأنه يجهل هذا التعامل مع المدعية وأن موكلته لم تتعامل مع المدعية ولم تستفد من الخدمات التي تذكرها المدعية، كما دفع بأن الختم العائد لموكلته قد تم سرقته وذلك بأن تم سرقة أختام عديدة لموكلته وليس هذا الختم فقط ولهذا يجهل وقوع هذا التعامل، ولم يسند دفعه هذا بما يثبته، وبما أن الختم المبرم في العقد قد تم من قبل مفوض المدعى عليها، واستناداً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات ونصها: (إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير)، واستناداً للمادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها:(يكون المتبوع مسؤولاً تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرّاً في اختيار تابعه.) مما ينبني عليه أن المدعى عليها مسؤولة عن تابعها أمام الغير ولها العودة عليه بما ترى أنه مستحق لها مما تحملته أمام الغير، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وبما أنه ثبت الحق بذمة المدعى عليها بموجب التعاقد، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم بينة ملاقية على دفوعه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي وفق منطوق الحكم الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا وتسع هللات (٤٥.٩٨٠.٩)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.