حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530978301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571021669/1445
رقم الحكم:4530978301
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021669 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530978301 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571021669 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/02/13هـ الموافق 2023/08/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه فان رينو ثلاجة والتي تم تصنيعها من شركة: رينو وبيانات وصف العين المؤجرة: فان نقل البضاعة مزودة بثلاجة لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (3,250.00) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (9,750.00) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (3,250.00) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/02/13هـ، المسددة بتاريخ 1445/02/13هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (3,250.00) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/03/13هـ، المسددة بتاريخ 1445/03/27هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (3,250.00) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/04/13هـ، المسددة بتاريخ 1445/04/18هـ والمبالغ حالة السداد هي (12,465.48) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفه البند رقم 5 من التعاقد ( تاخير سداد الاستحقاق الشهري للدفعه رقم 2 بعدد 14 يوم تاخير)، وذلك بتاريخ 1445/03/27هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بسداد الاستحقاق الايجار الشهري من العقد عند تاريخ حلوله)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (4,200.04) أربعة آلاف ومئتان ريال سعودي و أربعة هلله، والخطأ المتمثل في (مخالفه البند رقم 5 من التعاقد ( تاخير سداد الاستحقاق الشهري للدفعه رقم 3 بعدد 5 ايام تاخير)، وذلك بتاريخ 1445/04/18هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بسداد الاستحقاق الايجار الشهري من العقد عند تاريخ حلوله)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (مخالفه البند رقم 5 من التعاقد ( تاخير تسليم السياره بعد انتهاء العقد ) بعدد 13 يوم تاخير)، وذلك بتاريخ 1445/05/26هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بتسليم السياره عند انتهاء العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (3,900.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (غرامة تاخير غيار الزيت بند رقم 6 من العقد)، وذلك بتاريخ 1445/03/4هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام ببنود العقد بغيار الزيت لدى بترومين والتسبب باهتراء المكينة ونقص عمرها الافتراضي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (704.77) سبع مئة وأربعة ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، والخطأ المتمثل في (غرامة تاخير غيار الزيت بند رقم 6 من العقد)، وذلك بتاريخ 1445/04/13هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام ببنود العقد بغيار الزيت لدى بترومين والتسبب باهتراء المكينة ونقص عمرها الافتراضي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (1,206.23) ألف ومئتان وستة ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، والخطأ المتمثل في (غرامة تاخير غيار الزيت بند رقم 6 من العقد)، وذلك بتاريخ 1445/06/14هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام ببنود العقد بغيار الزيت لدى بترومين والتسبب باهتراء المكينة ونقص عمرها الافتراضي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (154.44) مائة وأربعة وخمسون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، والخطأ المتمثل في (تكلفه اصلاح الضرر عند تسليم المركبه)، وذلك بتاريخ 1445/06/28هـ، مما تسبب بـ(تم رصد وجود تلفيات بالمركبه عند تسليمها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (400.00) أربع مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (تكلفه اصلاح الضرر عند تسليم المركبه)، وذلك بتاريخ 1445/06/28هـ، مما تسبب بـ(تم رصد وجود كسر بالزجاج الامامي عند تسليم المركبة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (400.00) أربع مئة ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (12.465.48) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال وثمانية وأربعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- فاتورة بتاريخ 15/ 01/ 2024م على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (12.465.48) اثنا عشر ألف وأربع مئة وخمس وستون ريال وثمانية وأربعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة في 24/ 8/ 1445 هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها ، وبعرض ذلك على المدعي عليها أجاب بجواب شفهي ، فأفهمت الدائرة بضرورة تحرير جوابه بشكل مفصل على كل ما جاء بصحيفه الدعوى وتقدمه عبر النظام مع ما لديه من مستندات ؟ وأمهلته الدائرة لذلك 5 أيام ، ثم لوكيل المدعي تقديم رد بذات المدة ، وعليه تم تأجيل الجلسة .ثم تبادل الأطراف المذكرات . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 13/ 10/ 1445هـ: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (454081597) كما حضر مدير المدعى عليها ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومحاولتها لتقريب وجهات النظر والصلح بين الطرفين وافقا على ذلك ، ثم بعد مداولة بين الطرفين اصطلح على الاتي 1- تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال من مبلغ المطالبة . 2- تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ بتاريخ 03-11-1445هـ هكذا اصطلحا ، ولصلاحية القضية الفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الثانية لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : بإثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانيا : إلزام المدعى عليها /شركة (...) للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدر (5,000) خمسة ألاف ريال بتاريخ 03-11-1445هـ ، وذلك لما هو مبين بالأسباب ، وبالله والتوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث