حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530983762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163069/1445
رقم الحكم:4530983762
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163069 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530983762 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571163069 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حديد) ،وتاريخ ابتداء التعامل 11/06/1433ه ـ بثمن إجمالي قدره مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال (141,718) سدد منه خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال (95,492) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1/4/1450هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (42567) والتي تنتهي بتاريخ 13/5/1447هـ، دون حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (101695351) وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعواه أجاب بأن دعوى موكلته تتضمن توريد حديد للمدعى عليه بمبلغ قدره مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال (141718)، وقد قام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته عدا مبلغا قدره ستة وأربعون ألفا ومائتان وستة وعشرون ريالا (46.226)، وطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بذلك المبلغ، وأشار إلى أن المدعى عليه قد حضر جلسة الصلح وطلب تقسيط ذلك المبلغ إلا أن موكله قد رفض ذلك، وبسؤال الدائرة له عن بينته أحال على الفواتير الصادرة وقرر اكتفاءه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة علي الحارثي للمدعى عليه عياد محمد الفريدي وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية طالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ستة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال (46,226) ، وذلك مقابل توريد حديد، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (101695351)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على فواتير إضافة إلى كشف حساب وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعد نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وأربعون ألفا ومائتان وستة وعشرون ريالا (46.226)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث