حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530963652

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295682/1445
رقم الحكم:4530963652
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295682 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530963652 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٥٦٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه ثلاث سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: ثلاث سيارات (...) لوحات رقم (...- ... - ...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤,٦٨٣.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٨٢,٣٢٨.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤,٦٨٣.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ ، والدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (٤,٦٨٣.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٧,٧٣٨.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م حتى ١٤٣٨/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠١م. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٧,٧٣٨.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال ، عن الفترة من ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م إلى ١٤٣٨/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠١م. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٥ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ صادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية كما حضر المدعى عليه أصالة بالهوية الوطنية رقم (...) وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية (اصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد مقدمها لفضيلتكم المدعية / شركة (...) للسيارات ضد المدعى عليه / مؤسسة (...) العامة لصاحبها / (...) الموضوع / تحرير الدعوى بالقضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٢٩٥٦٨٢) لعام ١٤٤٥هـ استأجر فرع مؤسسة (...) العامة سجل تجارى رقم (...) لصاحبها السيد/(...) هويه وطنية رقم (...) من موكلتي عدد (٣) سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٤ وذلك بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالتملك رقم (...) بتاريخ ٠٩-١١-١٤٣٤ هـ ،الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٣م (مرفق رقم ١) بقيمة اجمالية وقدرها (١٨٢٣٢٨ ريال) مائة وإثنين وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال سدد منها (١٣٧٤٠ ريال) دفعة مقدمة على أن يتم سداد المبلغ على سته وثلاثون قسطا شهريا قيمه القسط مبلغ وقدره (٤٦٨٣ ريال) وتبدأ تواريخ الاستحقاق من تاريخ ٠١/١٢/٢٠١٣ على أن تنتهي بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦ م ولم يلتزم المدعى عليه بسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها ، كما لم يلتزم ببنود العقد بل وأضر بموكلتي بعد تسليمه عدد ٣ سيارات محل العقد للمدعى عليه بموجب محضر استلام(مرفق رقم ٢)ونوضحها لفضيلتكم فيما يلي : ١-السيارة (...) موديل ٢٠١٣ هيكل رقم (...) لوحة (...) تم تسليمها للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣ م بموجب محضر استلام والقيمة الايجارية الاجمالية ٦٠٧٧٦ ريال لكامل مدة العقد سدد المدعى عليه دفعة مقدمة ٤٥٨٠ ريال على أن يكون قيمة الأجرة الشهرية ١٥٦١ ريال وسدد عدد سبع دفعات إيجارية فقط بمبلغ وقدره ١٠٩٢٧ ريال وظل ينتفع بالسيارة حتى تمكنت موكلتي من سحب السيارة بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٥ م أي انتفع بها المدعى عليها لمدة ١٧ شهر وأربعة أيام وبذلك يكون المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء المنفعة مبلغ وقدره ١٥٨١٨ ريال. ٢-السيارة (...) موديل ٢٠١٣ هيكل رقم (...) لوحة رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣ م بموجب محضر استلام والقيمة الايجارية الاجمالية ٦٠٧٧٦ ريال لكامل مدة العقد سدد المدعى عليه دفعة مقدمة ٤٥٨٠ ريال على أن يكون قيمة الأجرة الشهرية ١٥٦١ ريال وسدد عدد سبع دفعات إيجارية فقط بمبلغ وقدره ١٠٩٢٧ ريال وظل ينتفع بالسيارة حتى تمكنت موكلتي من سحب السيارة بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٥ م أي انتفع بها المدعى عليها لمدة ١٧ شهر وأربعة أيام وبذلك يكون المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء المنفعة مبلغ وقدره ١٥٨١٨ ريال. ٣-السيارة (...) موديل ٢٠١٣ هيكل رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣ م بموجب محضر استلام والقيمة الايجارية الاجمالية ٦٠٧٧٦ ريال لكامل مدة العقد سدد المدعى عليه دفعة مقدمة ٤٥٨٠ ريال على أن يكون قيمة الأجرة الشهرية ١٥٦١ ريال وسدد عدد سبع دفعات إيجارية فقط بمبلغ وقدره ١٠٩٢٧ ريال وظل ينتفع بالسيارة حتى تمكنت موكلتي من سحب السيارة بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٠ م أي تجاوز المدعى عليها فترة العقد والذي ينتهي بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦ م وبذلك تكون مدة الانتفاع حتى تاريخ نهاية العقد ٣٧ شهر وعشرة أيام وبذلك يكون المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء العقد مبلغ وقدره ٤٧٣٥٠ ريال ، وتجاوزت منفعته مدة العقد لهذه السيارة بعدد ٤٩ شهر. ولما سبق، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة حتى نهاية العقد والمنفعة وقدرها ٧٨٩٨٦ ريال.) عليه طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق جوابه على الدعوى خلال (٥)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد جديد لها، ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥٤ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة بموجب قيد التبليغ رقم (٩١٤٨٩٦٨٩) ، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورود المذكرة الجوابية من المدعى عليه بتاريك ٢٤ / ٥ / ١٤٤٥ هـ زكما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥ هـ المقدمة من قبل وكيل المدعية على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها ما يلي : (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد مقدمها لفضيلتكم المدعية شركة (...) للسيارات ضد المدعى عليه مؤسسة (...) العامة لصاحبها (...) الموضوع مذكرة رد بالقضية المقيدة برقم ٤٥٧٠٢٩٥٦٨٢ لعام ١٤٤٥ه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيد فضيلتكم باستئجار فرع مؤسسة (...) العامة سجل تجارى رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنية رقم (...) من موكلتي عدد٣ سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٤ وذلك بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالتملك رقم (...) بتاريخ التاسع من ذو القعدة لعام ١٤٣٤ ه الموافق ١٥ سبتمبر لعام ٢٠١٣م بقيمة اجمالية وقدرها ١٨٢٣٢٨ ريال مائة وإثنين وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال سدد منها ١٣٧٤٠ ريال دفعة مقدمة على أن يتم سداد المبلغ على سته وثلاثون قسطا شهريا قيمه القسط مبلغ وقدره ٤٦٨٣ ريال وتبدأ تواريخ الاستحقاق من تاريخ الأول من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٣ م على أن تنتهي بتاريخ الأول من نوفمبر لعام ٢٠١٦ م ولم يلتزم المدعى عليه بسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها وتم التوضيح مسبقا تفاصيل الأجرة المستحقة والمنفعة لكل سيارة على حدا والبالغ قدرها ٧٨٩٨٦ ريال مع الاحتفاظ بحق موكلتي في المطالبة بقيمة الكيلو مترات الزائدة للسيارة (...) (...) والبالغ قدرها ١٤٤٦٨ ريال والأجرة الممتدة للسيارة (...) (...) لاستخدمها بعد مدة العقد لمدة ٤٩ شهر ونظرا لعدم تجاوب المدعى عليه بالسداد فتقدمت موكلتي لمطالبة المدعى عليه من خلال تقديم السندات لأمر لمحكمة التنفيذ بجدة وتم قبول عدد ١١ سند لأمر من رقم ٢٦ إلى ٣٦ فقط بمحكمة التنفيذ بجدة بطلب التنفيذ رقم ٣٨٠٠٤٣٧٩٨٧ بإجمالي مبلغ وقدره ٥١٥١٣ ريال ولم يتم قبول كامل السندات لأمر بمحكمة التنفيذ ، ونظرا لعدم تجاوب المدعى عليه بالسداد ونظرا لاستحقاق موكلتي أكثر من قيمة طلب التنفيذ فلذلك تقدمت موكلتي بمطالبة المدعى عليه بالمحكمة العامة بجدة وتم رد الدعوى لعدم الاختصاص بهذه الدعوى ، ولذلك تقدمت موكلتي بهذه الدعوى المنظورة لديكم لإثبات كامل مستحقاتها المالية بذمة المدعى عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة حتى نهاية العقد والمنفعة وقدرها ٢٧٤٧٣ ريال) وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت سداد المدعى عليه لجزء من مبلغ العقد المبرم بين الطرفين ، وتقديم ما يثبت استحقاقكم لمبلغ المطالبة المتبقي من قيمة العقد وإرفاق ذلك في مذكرة ختامية شاملة وشارحة لطلبات الدائرة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في خانة التبليغات بموجب التبليغ رقم (٩٤١٢٢٦٢٦) وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي : (اصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد مقدمها لفضيلتكم المدعية / شركة (...) للسيارات ضد المدعى عليه / مؤسسة (...) العامة لصاحبها / (...) الموضوع / مذكرة ختامية بالقضية رقم (٤٥٧٠٢٩٥٦٨٢) لعام ١٤٤٥هـ استأجر فرع مؤسسة (...) العامة سجل تجارى رقم (...) لصاحبها السيد/(...) هويه وطنية رقم (...) من موكلتي عدد(٣) سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٤ وذلك بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالتملك رقم (...) بتاريخ ٠٩-١١-١٤٣٤ هـ ،الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٣م(مرفق رقم ١)بقيمة اجمالية وقدرها(١٨٢٣٢٨ ريال)مائة وإثنين وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال سدد منها(١٣٧٤٠ ريال)دفعة مقدمة على أن يتم سداد المبلغ على سته وثلاثون قسطا شهريا قيمه القسط مبلغ وقدره(٤٦٨٣ ريال)وتبدأ تواريخ الاستحقاق من تاريخ ٠١/١٢/٢٠١٣ على أن تنتهي بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦ م ولم يلتزم المدعى عليه بسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها ، كما لم يلتزم ببنود العقد بل وأضر بموكلتي بعد تسليمه عدد ٣ سيارات محل العقد للمدعى عليه بموجب محضر استلام(مرفق رقم ٢)ونوضحها لفضيلتكم فيما يلي : ١-السيارة (...) موديل ٢٠١٣ هيكل رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣ م بموجب محضر استلام والقيمة الايجارية الاجمالية ٦٠٧٧٦ ريال لكامل مدة العقد سدد المدعى عليه دفعة مقدمة ٤٥٨٠ ريال على أن يكون قيمة الأجرة الشهرية ١٥٦١ ريال وسدد عدد سبع دفعات إيجارية فقط بمبلغ وقدره ١٠٩٢٧ ريال وظل ينتفع بالسيارة حتى تمكنت موكلتي من سحب السيارة بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٥ م أي انتفع بها المدعى عليها لمدة ١٧ شهر وأربعة أيام وبذلك يكون المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء المنفعة مبلغ وقدره ١٥٨١٨ ريال. ٢-السيارة (...) موديل ٢٠١٣ هيكل رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣ م بموجب محضر استلام والقيمة الايجارية الاجمالية ٦٠٧٧٦ ريال لكامل مدة العقد سدد المدعى عليه دفعة مقدمة ٤٥٨٠ ريال على أن يكون قيمة الأجرة الشهرية ١٥٦١ ريال وسدد عدد سبع دفعات إيجارية فقط بمبلغ وقدره ١٠٩٢٧ ريال وظل ينتفع بالسيارة حتى تمكنت موكلتي من سحب السيارة بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٥ م أي انتفع بها المدعى عليها لمدة ١٧ شهر وأربعة أيام وبذلك يكون المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء المنفعة مبلغ وقدره ١٥٨١٨ ريال. ٣-السيارة (...) موديل ٢٠١٣ هيكل رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣ م بموجب محضر استلام والقيمة الايجارية الاجمالية ٦٠٧٧٦ ريال لكامل مدة العقد سدد المدعى عليه دفعة مقدمة ٤٥٨٠ ريال على أن يكون قيمة الأجرة الشهرية ١٥٦١ ريال وسدد عدد سبع دفعات إيجارية فقط بمبلغ وقدره ١٠٩٢٧ ريال وظل ينتفع بالسيارة حتى تمكنت موكلتي من سحب السيارة بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٠ م أي تجاوز المدعى عليها فترة العقد والذي ينتهي بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦ م وبذلك تكون مدة الانتفاع حتى تاريخ نهاية العقد ٣٧ شهر وعشرة أيام وبذلك يكون المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء العقد مبلغ وقدره ٤٧٣٥٠ ريال ، وتجاوزت منفعته مدة العقد لهذه السيارة بعدد ٤٩ شهر. ونظرا لعدم تجاوب المدعى عليه بالسداد فتقدمت موكلتي لمطالبة المدعى عليه من خلال تقديم السندات لأمر لمحكمة التنفيذ بجدة وتم قبول عدد ١١ سند لأمر من رقم ٢٦ إلى ٣٦ فقط بمحكمة التنفيذ بجدة بطلب التنفيذ رقم ٣٨٠٠٤٣٧٩٨٧ بإجمالي مبلغ وقدره ٥١٥١٣ ريال ولم يتم قبول كامل السندات لأمر بمحكمة التنفيذ ، ونظرا لعدم تجاوب المدعى عليه بالسداد ونظرا لاستحقاق موكلتي أكثر من قيمة طلب التنفيذ فلذلك تقدمت موكلتي بمطالبة المدعى عليه بالمحكمة العامة بجدة وتم رد الدعوى لعدم الاختصاص بهذه الدعوى ، ولذلك تقدمت موكلتي بهذه الدعوى المنظورة لديكم لإثبات كامل مستحقاتها المالية بذمة المدعى عليه. ولما سبق، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة حتى نهاية العقد والمنفعة وقدرها ٢٧٤٧٣ ريال وتقبلوا وافر التقدير والاحترام) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد جديد لها . ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في خانة التبليغات بموجب التبليغ رقم (١٠١٠٧٩٧٠٧) وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق جميع السندات لأمر التي لم تنفذ حتى هذه اللحظة مع التوضيح وإرفاق ذلك خلال (٥)خمسة أيام من تاريخ الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في خانة التبليغات بموجب التبليغ رقم (١٠١٩٦٤٨٤٣)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية صباح اليوم بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ ونصها ما يلي : (مرفق لفضيلتكم السندات من رقم ٨ حتى رقم ١٧ والتي لم يتم قبولها بالتنفيذ.)عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ، قررت الدائرة رفع الجلسة ، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٧٤٧٣)سبعة وعشرين ألف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في وجود دعوى قائمة منفذة، وبما أن وكيل المدعية طلب سداد الأجرة المستحقة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه، ومذكرة تسليم المركبات، ومجموعة سندات لأمر ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه شكلياً من وجود دعوى قائمة، وذلك بسبب عدم قبول كامل السندات لأمر بمحكمة التنفيذ، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧٤٧٣) سبعة وعشرين ألف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث