حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530982933
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530982933
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571099156 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530982933 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4571099156لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليهما على المدعي (سجل تجاري)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليهما، المتمثل في وجود مديونية سابقة على السجل التجاري محل البيع، ما تسبب بـصدور حكم بإلزامي بسداد مديونية سابقة على المدعى عليهما، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما بسداد المبلغ وقدره: ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هلله (33,798.50) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين أنها لازالت سارية وتنتهي بتاريخ 14/9/1446هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه ليس لديه رخصة محاماة وأنه زوج المدعية، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين أنها لازالت سارية وتنتهي بتاريخ 14/9/1446هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه ليس لديه رخصة محاماة وأنه أخ للمدعى عليهم، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى واطلاعها على جواب المدعى عليه وكالة على الدعوى والذي تضمن أن ما ذكره المدعي وكالة في دعوى موكلته غير صحيح وأن هناك عقد يحكم التعامل بين الطرفين وقدم نسخة من ذلك العقد وذكر بأن النص الوارد في عقد التنازل أمام وزارة التجارة جاء بشكل مناقض للعقد دون إرادة الطرفين وذلك لكون المستند الموقع عليه هو مستند مكرر(كليشة) وأن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم والمدون في الشروط المتفق عليها والتي تخلي ذمة موكليه من أي التزامات تجاه المحل الذي تم بيعه والسجل الذي تم التنازل عنه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لم يطلع على جواب المدعى عليه وطلب من الدائرة إمهاله جلسة أخرى لتقديم جوابه حيث ذكر أن لديه مستند يفند ما ذكره وكيل المدعى عليه فأجابته الدائرة لطلبه. وفي الجلسة التالية وفي هذه الجلسة لم يحضر من يمثل المدعية، وحضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين أنها لازالت سارية وتنتهي بتاريخ 14/9/1446هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه ليس لديه رخصة محاماة وأنه أخ للمدعى عليهم ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره: ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و خمسون هلله (33,798.50)، لوجود مديونية سابقة على سجل تجاري باعه المدعى عليهما للمدعية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، كما استندت المدعية في دعواها على عقد مبرم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليهما دفع بأن العقد المبرم والمدون فيه الشروط المتفق عليها والتي تخلي ذمة موكليه من أي التزامات تجاه المحل الذي تم بيعه والسجل الذي تم التنازل عنه وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والذي ينص في الفقرة الثالثة بالبند الرابع على: (يتحمل الطرف الثاني كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمحل المذكور والتي تكون قائمة شرعا ونظاما في تاريخ كتابة هذا التعاقد، أو التي تظهر بعد تاريخ التوقيع على العقد) وبما أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة،. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.