حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530979788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571167416/1445
رقم الحكم:4530979788
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571167416 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530979788 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٤١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة مطاعم (...) التجاريه المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات) عدد (١٠,٠٠٠) ((...) (...) (...) ومياه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٠٧هــ بثمن إجمالي قدره (٥١,٠٩٦.٨٦) واحد وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريالا وستة وثمانون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق احد مندوبي الشركة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير / طلب منح التسهيلات /كشف الحساب / مطابقة رصيد)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٩٦.٨٦) واحد وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريالا وستة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ (٥١,٠٩٦.٨٦) واحد وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريالا وستة وثمانون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٧م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ وقد حصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته المستقرة في ذمة المدعى عليها البالغة مبلغا قدره (٥١,٠٩٦.٨٦) واحد وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريالا وستة وثمانون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (٥١,٠٩٦.٨٦) واحد وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريالا وستة وثمانون هللة ، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتعبئة المرطبات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥١,٠٩٦.٨٦) واحد وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريالا وستة وثمانون هلله، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث