حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530959017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570929466/1445
رقم الحكم:4530959017
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570929466 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530959017 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570929466 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/27هـ، بثمن إجمالي قدره (13,627.76) ثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (13,627.76) ثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ 2022/01/03م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (13,627.76) ثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/06هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (13,627.76) ثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه(...)لخدمات الاطعمه المحدوده شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13,627.76) ثلاثة عشر ألفًا وست مائة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله.لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق