حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530959161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571155435/1445
رقم الحكم:4530959161
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571155435 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530959161 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية:(...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤالها عن تحرير دعواها أرفقت ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز "١- انه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م ، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب اتفاق شفوي للشراء بالأجل ، وذلك لتوريد مواد غذائية متنوعة ، على ان يتم السداد خلال (٤٥) يوماً .٢- بلغ حجم التعامل مع موكلتي منذ بداية التعامل بمبلغ (٣٧٦٨٧٤,٨٤) ثلاث مئة و ستة وسبعون الف و ثمان مئة و اربعة وسبعون ريالاً ، وسددت المدعى عليها مبلغ (١٩٩٥٢٠) مائة و تسعة و تسعون الفاً و خمسمئة و عشرون ريالاً .٣- تم تسليم المواد الموردة من قبل موكلتي للمدعى عليها بموجب سندات تسليم موقعة ومذيله بختمها .٤- في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١م صادقت المدعى عليها على الرصيد الدائن بقيمة (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مائة و سبعة و سبعون ألفا و ثلاث مئة وأربعة وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هللة ، الا انها لم تدفع المبلغ حتى تاريخه .٥- تضررت موكلتي بان ترتبت عليها التزامات مالية كمستحقات لموظفيها والتأخر بسداد قيمة البضاعة للمصنعين وذلك جراء خطاء المدعى عليها وتعنتها بعدم السداد الطلب :١- الزام المدعى عليها بسداد بمبلغ (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مائة و سبعة و سبعون ألفا و ثلاث مئة وأربعة وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هللة ٢- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٧،٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال اتعاب المحاماة" وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على كشف الحساب المطابق عليه من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها والفواتير الضريبية المستلمة من المدعى عليها والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ثم عقبت ممثلة المدعية بأنها تحصر دعواها بالطلب الأول المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مائة و سبعة و سبعون ألفا و ثلاث مئة وأربعة وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هللة، وباطلاع المحكمة على هذه المستندات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مائة و سبعة و سبعون ألفا و ثلاث مئة وأربعة وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هللة، وقدمت لإثبات دعواها كشف الحساب المطابق عليه من المدعى عليها والفواتير الضريبية المستلمة من المدعى عليها وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مائة و سبعة و سبعون ألفا و ثلاث مئة وأربعة وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.