حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530961682

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570731956/1445
رقم الحكم:4530961682
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570731956 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530961682 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣١٩٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أنه يطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٥١,٠٢٦) مائة وواحد وخمسون ألفاً وستة وعشرون ريالاً؛ تمثل أتعاب التقاضي والمحاماة عن القضية السابقة المنظورة لدى الدائرة بالرقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) والتي صدر فيها الحكم لصالح موكله وشمل الحق الثابت المدعى به وأتعاب الخبرة وهو يطلب في هذه الدعوى أتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للجواب، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال عشرة أيام يليها مدة مماثلة للتعقيب من المدعي، فاستعدا بذلك. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر النظام الإلكتروني جاء فيها أن المدعية قد طالبت في الأصل بمبالغ خارجة عن أي استحقاقات مالية لموكلتها المدعى عليها، مما حدا بموكلتها إلى رفض تلك المطالبات الكيدية، ثم تقدمت المدعية بالقضية رقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) دون مسوغ مشروع، وقد صدر في القضية تقرير الخبير المنتدب الذي رفض أغلب مطالبة المدعية، ورأى أنها مستحقة لمبلغ (٨٧٥,٥١٦.٥٠) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً وخمسون هللة من أقل طلبها بمبلغ (٢,٦٥٥,١٩٦) مليونان وستمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً، ثم أشارت إلى أن المبلغ المحكوم به قد وافقت عليها موكلتها أمام الدائرة، ولأن لموكلتها الحق في منازعة المدعية في دعواها حول ما طالبت به من مبالغ كيدية وغير مستحقة، ولأنه لا يحق للمدعية تحميل المدعى عليها أتعاب محاماة تبعاً لممارستها لحقها الشرعي والنظامي، مما يسقط معه أي حق للمدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة، ثم أضافت أن موكلتها المدعى عليها هي من تستحق التعويض حصراً؛ لأن المدعية كانت تطلب في دعواها تلك مبالغ غير مستحقة ما اضطرت معه موكلتها لتوكيل من يترافع عنها ف يتلك الدعوى وانشغال موكلتها في حضور الجلسات وصياغة وتقديم المذكرات، وسداد نصيبها من تكاليف الخبير، ولذا فهي تطلب إلزام المدعية بأتعاب المحاماة قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال ورفض طلب المدعية. وفي ١٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر النظام الإلكتروني جاء فيها أن موكلته أخطرت المدعية عدة مرات ابتداءً من تاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٢هـ، ولم تتجاوب المدعى عليها مع تلك الإخطارات أو ترد عليها، وأن الإخطارات جرى إرسالها إلى الإدارة العامة للشركة و أ.عماد داوود ومندوب المشتريات بالشركة (...) ومكتب المدير التنفيذي، وأشار إلى أن تجاهل المدعى عليها التام لحق موكلته هو ما اضطرها إلى الاستعانة بمحام للتقدم للقضاء، ثم أشار إلى أن موكلته تقدمت بالدعوى الأولى التي لم تحضر فيها المدعى عليها السبع جلسات الأولى من جلسات نظر القضية السابقة، ثم حضر وكيلها في الجلسة الثامنة وماطل حتى الجلسة الثانية عشر بإفادته أنه لم يطلع على الدعوى وأنه يطلب مهلة للجواب، ثم جرى شطب الدعوى، فتقدمت موكلته بدعوى أخرى برقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) ماطلت فيها المدعى عليها مرة أخرى، ولما ندب خبير في الدعوى أقرت بالمبلغ الذي صدر به تقرير الخبير –رغم إنكارها له سابقاً- كما أنها تقدمت باعتراض عن طريق الاستئناف، مما يتضح معه اضطرار موكلته للاستعانة بشركة محاماة للمطالبة بحقها طيلة سنتين كاملتين، ولم تقر المدعى عليها إلا بعد الاستعانة بالخبير، وأرفق بمذكرته ما يرفق إرسال الإخطارات وبرنت بالجلسات من ناجز. وفي جلسة ١٨/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية: (...) حامل الهوية الوطنية ( ... ) بموجبة الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) حامل الهوية الوطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليها في القضية السابقة والمقدمة عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١/٤/١٤٤٢هـ، والتي تضمنت انكار المدعى عليها للمبلغ المدعى بهِ كلياً، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها جرى رفع الدعوى والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره: (١٥١,٠٢٦) مائة وواحد وخمسون ألفاً وستة وعشرون ريالاً؛ يمثل أتعاب المحاماة عن القضية السابقة المنظورة لدى الدائرة بالرقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلته، ولما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها في القضية السابقة والمقدمة عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١/٤/١٤٤٢هـ والتي تضمنت إنكار المدعى عليها للمبلغ المدعى بهِ كلياً ثم قناعتها فيما بعد بما جاء في تقرير الخبير والذي صدر الحكم بموجبه، مما ثبت معه للدائرة مماطلة المدعى عليها، ولا ينال من هذا دفع المدعى عليها أن المدعية كانت تطلب مبالغ تفوق المبلغ المحكوم به، إذ عدم الحكم لها بكامل مطالبتها لا يلزم منه ثبوت كيديتها، وكان اللازم على المدعى عليها ابتداءً الإقرار بمستحقات المدعية والوفاء لها، وحيث نصت لائحة نظام المحاكم التجارية في تقدير التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليها قد مطلت المدعية حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض أمر جدير بالإيجاب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530961682 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570731956لعام 1445ه المدعي شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره: (١٥١,٠٢٦) مائة وواحد وخمسون ألفاً وستة وعشرون ريالاً؛ يمثل أتعاب المحاماة عن القضية السابقة المنظورة لدى الدائرة بالرقم: (٤٤٧٠٠١٧١٨٠)، والتي صدر فيها الحكم لصالحها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (80.000) ثمانون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكلته لم تنكر المبالغ التي كانت حقاً للمستأنف ضدها، وإنما أنكرت المبالغ التي لم تكن حقاً لها وفقا لما طالبت به من مبالغ خارجة عن أساس ما تستحقه، وأن الدائرة الابتدائية أهملت بينة موكلته من حقيقة تكبدها لأتعاب جراء مطالبات المدعية الغير مستحقة (أتعاب الخبير والترافع)، وطلب نقض الحكم، والحكم برفض الدعوى لعدم استحقاق المستأنف ضدها، ثم قدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة جوابية بتاريخ 22 / 9 / 1445 هـ تضمنت أن المستأنفة امتنعت عن التجاوب بخصوص مطالبات موكلته وتجاهلت الإخطارات المرسلة لها قبل رفع الدعوى، مما اضطر موكلته للاستعانة بمحامٍ لرفع الدعوى والمطالبة أمام القضاء، وأن موكلته رفعت الدعوى الأولى رقم: (4283529) وتاريخ 27 /7 /1442هـ لعدم استجابة المستأنفة للإخطارات المرسلة إليها من موكلته، وبسبب خطأ تقني تم شطب الدعوى، مما اضطر موكلته لرفع الدعوى الثانية رقم: (4470017180) وتاريخ 4 /2 /1444هـ، وماطلت المستأنفة كذلك في هذه الدعوى، وقامت المستأنفة بالاعتراض على الحكم بمحكمة الاستئناف حتى تم الحكم لموكلته وفقا لما أقرت به المستأنفة بعد ندب الخبير، وليس بما هو حق لها من خسائر والذي أنكرته المستأنفة، وطلب إلزام المستأنفة بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (15%) من قيمة المبالغ المحكوم بها وقدرها: (151.026) مائة وواحد وخمسون ألفاً وستة وعشرون ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومبلغ أتعاب الخبير الذي تكبدته موكلته لإثبات حقها بمبلغ قدره: (47.150) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، فحددت الدائرة جلسة اليوم المنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من وكيل المستأنفة وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك وكيل المستأنفة بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك وكيل المستأنف ضدها بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 02 / 08 / 1445 هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4570731956) القاضي: (بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (80.000) ثمانون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث