حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530973330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570928150/1445
رقم الحكم:4530973330
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570928150 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530973330 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570928150 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 8/ 8/ 1445هـ حضرت فيها وكيلة المدعية/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 3/05/1444هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض ومرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعوى موكلتها مع إرفاق كافة بيناتها. وفي جلسة 22/ 8/ 1445هـ حضرت وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا برقم: (99061372)، وأشارت الدائرة إلى مذكرة تحرير الدعوى المقيدة بتاريخ 08/08/1445هـ والمقدمة من وكيلة المدعية والمتضمنة أن موكلتها ورّدت للمدعى عليه مستلزمات عناية بمبلغ قدره (13،499.40) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وأربعون هللة، ونشوء الحق كان بتاريخ 11/ 11/ 2023م وهي تطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها قررت أنها تتمثل في فاتورة وباطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها الفاتورة صادرة من موكلتها ولم تذيل بما يشغل ذمة المدعى عليه، فطلبت وكيلة المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ومبلغ المطالبة. وبناء عليه تم تأجيل هذه الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بذلك. وفي جلسة 7/ 9/ 1445هـ حضرت عن المدعية (...) وحضر المدعى عليه أصالة بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها، وأفهمته الدائرة أن عليه أداء اليمين على نفي دعوى المدعية فقرر أنه يرد اليمين على المدعية فطلبت وكيلة المدعية مهلة لإبلاغ موكلتها. وفي جلسة 12/ 10/ 1445هـ حضرت المدعية أصالة المثبت حضورها عبر النظام ، كما حضرت عن المدعية (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (100423871)، وفيها حضرت المدعية أصالة وبعد تذكيرها بالله وخطورة اليمين أدتها على النحو التالي ( والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أني وردت للمدعى عليه (...) بضاعة عبارة عن مستلزمات عناية بثمن إجمالي قدره 13،499.40ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع) هكذا حلفت. ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ذكره بالوقائع، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (13،499.40) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وأربعون هللة؛ يمثل ثمن بضاعة عبارة عن مستلزمات عناية وردتها للمدعى عليه، ولما قدمت لإثبات دعواها فاتورة رأت الدائرة عدم كفايتها لخلوها من مصادقة المدعى عليه ، وبما أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وقد طلبت المدعية وكالة يمين المدعى عليه لنفي الدعوى، فحضر وطلب رد اليمين على المدعية، التي أدتها وفق الصيغة الواردة أعلاه، وبما أن المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات نصت على أن كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه، وتعده حضورياً في مواجهة المدعى عليه استنادًا للمادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (13،499.40) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً و أربعون هلله. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث