حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530987414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571127205/1445
رقم الحكم:4530987414
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571127205 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530987414 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٧٢٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (... )، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعى عليه: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في عقد تصنيع وتركيب سور خرساني مسبق الصنع، لمدة (٢٥) خمسة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم العمل(تصنيع وتركيب سور خرساني مسبق الصنع طول ٤متر /٣ متر ارتفاع)بكمية قدرها ٣٢٠ متر طولي والمتفق على تسليمه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م،بمبلغ وقدره ٢٢٤٠٠٠، سُدد منها مبلغ ٢٢٤٠٠٠. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم العمل، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليه: (...) إقامة رقم ( ... )، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (إنه بتاريخ: ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣م تعاقد موكلي المدعي: مع المدعى عليه: على أن تقوم المدعى عليه: بتنفيذ أعمال مقاولة في مدينة (...) عبارة عن ؛ تصنيع وتركيب سور خرساني مسبق الصنع (طول ٤متر /٣ متر ارتفاع)بكمية قدرها ٣٢٠ متر طولي ، لمدة (٢٥) خمسة وعشرون يوم ، بمبلغ قدره (٢٢٤٠٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي وفق العقد المبرم بين الطرفين المرفق ، وقد استلمت المدعى عليه: كامل قيمة العقد مبلغ قدره (٢٢٤٠٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال التي نفذتها المدعى عليه: من العقد (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تقريبا ، ولم تنفذ باقي العقد مع كونها قد تعهدت المدعى عليه: لموكلي بتاريخ ( ٠٦/ ٠١/ ٢٠٢٤م) الموافق (٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ) وفق خطابها الموقع والمختوم على مطبوعات المدعى عليه: برقم ٠٣ – ٠١ – ٢٤ المرفق بأن يتم تسليم العمل خلال عشرون يوما من تاريخ ( ٠٦/ ٠١/ ٢٠٢٤م) الموافق (٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ) الا أن المدعى عليه: لم تلتزم ومضى على موعد تسليم العمل (٦٦) يوم التي تعهدت بتسليمه ومازالت لم تسلم العمل لموكلي ، وقد تضرر موكلي من ذلك مع كونها استلمت كامل المبلغ ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم العمل محل الدعوى الموضح أعلاه حالا ، علما أنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة بالطلب المرفق برقم( ٤٥٠٨٠٣٦٠٣٩ - ٠١))، وباطلاع الدائرة عليه سألته عن المشروع المتفق عليه فأجاب بأنه في إنشاء سور خرساني لإسطبلات خيل في حي (...) في مدينة (...) وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليه: أجاب بصحة التعاقد المرفق في الدعوى ودفع بأن المدعي: تأخرت في تسليم بعض الدفعات وأن المتبقي من أعمال المشروع بنسبة ٣٠%، وأن المدعى عليه: على استعداد لتسليم باقي الأعمال خلال عشرة أيام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي: أجاب بعدم ممانعة موكلته وفي جلسة اليوم ١٤/١٠/١٤٤٥هـ حضر المدعي: وكالة السابق حضوره كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن قيام المدعى عليه: بالأعمال المتبقية بالمشروع أجاب بعدم قيام المدعى عليه: بها وأفاد وكيل المدعى عليه: بأن موكله بطلب مهلة جديدة لإكمال الأعمال لوجود بعض الظروف التي طرأت على موكلته فرفضت الدائرة إمهاله، وسألت وكيل المدعي: عن مواصفات الأعمال المتبقية فأجاب بأنها (تركيب سور خرساني مسبق الصنع بطول (٤*٣م)، بكمية قدرها ٣٢٠ متر طولي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه: أقره بذلك وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، ولصلاحية القضية للفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي: يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه: بإكمال الأعمال المتبقية عن العقد محل الدعوى، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليه: بعدم قيام موكلته بإكمال الأعمال الوارد تفصيلها في الدعوى، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وحيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:/ شركة (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تقوم بإكمال الأعمال المتفق عليها مع المدعي:/ (...)، سجل مدني رقم ( ... )، بالعقد المؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، ومواصفات الأعمال المتبقية (تركيب سور خرساني مسبق الصنع بطول (٤*٣م)، بكمية قدرها ٣٢٠ متر طولي)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث