حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530973430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571166206/1445
رقم الحكم:4530973430
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166206 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530973430 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات صيانة وسلامة) بثمن إجمالي قدره (١١٣,٩٨١.٤٤) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و أربعة وأربعون هللة سدد منه (١٠٦,٧٩٠.٢٥) مائة وستة ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (استلام البضائع مع وجود مطابقات رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,١٩١.١٩) سبعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعة عشر هللة، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه أصالة (...)صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلا: أنا لا أنكر ولا أقر ولكن أطلب إلزامهم بإثبات التوريد الفعلي بفواتير أو نحوها، والمصادقة مشكوك فيها، وقد سرحت المحاسب الذي كان يعمل لدي سابقا لوجود اختلاسات وهو أخ شقيق للمحاسب الذي يعمل في الشركة المدعية، وأين هم عن المطالبة وقد مضى على ذلك أربع سنوات وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: غير صحيح ما ذكر ونتمسك بدعوانا، ثم قرر المدعى عليه قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,١٩١.١٩) سبعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعة عشر هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بأن المصادقة مشكوك فيها وأم المحاسب الذي كان يعمل لديه قد سرح من العمل، وأن سكوت المدعية طيلة هذا الوقت دليل على عدم صحة المطالبة، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم ينكر المدعى عليه استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به صراحة ولأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولما جاء في مصادقة الرصيد المرفقة الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه لم ينكره صراحة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٧,١٩١.١٩) سبعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعة عشر هللة، والله الموفق.