حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530982286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571187232/1445
رقم الحكم:4530982286
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187232 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530982286 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٢٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة (...) كومباني ليمتد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عمالة) عدد (١) بثمن إجمالي قدره (١٢١,٥٧٨.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٢/٤هـ إلى ١٤٤٥/٠٩/٢٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢١,٥٧٨.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطياتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نحن نقر للمدعية بمبلغ قدره: (١٢١,٤٠٩,١٥) مائة وواحد وعشرون ألف وأربع مائة وتسع ريالات وخمسة عشر هللة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لا مانع لدينا أن نحصر دعوانا بهذا المبلغ بالإضافة إلى مصاريف التقاضي، ونكتفي بما قدمنا، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٤٠٩,١٥) مائة وواحد وعشرون ألف وأربع مائة وتسع ريالات وخمسة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادقت المدعى عليها على استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٢١,٤٠٩,١٥) مائة وواحد وعشرون ألف وأربع مائة وتسع ريالات وخمسة عشر هللة، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث صادقت المدعى عليها على استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه أعلاه، ولما جاء في الفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالإضافة لما تضمنته الجداول الزمنية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها التي لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولأن هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها، فتبين لها أن للمدعية مستحقات في ذمة المدعى عليها ولم تلتزم بسدادها ثم لجأت المدعية لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما هو واجب عليها، ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة طرفنا وانتهت الدائرة إلى الحكم بإلزامها بسداد الحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبة لها بحقوقها الثابتة وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق لها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها ما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٢١,٤٠٩,١٥) مائة وواحد وعشرون ألف وأربع مائة وتسع ريالات وخمسة عشر هللة، لقاء توريد العمالة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث