حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530984672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571196953/1445
رقم الحكم:4530984672
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571196953 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530984672 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571196953 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1442/07/12هـ الموافق 2021/02/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ايدي عاملة) عدد (50) (قوى عاملة وأدوات) بثمن إجمالي قدره (181,050.00) مائة وواحد وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (6.00) ستة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (يتم الدفع خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الفاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/11هـ الموافق 2021/03/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء والفواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: 1. التأخير في سداد المستحقات مما أدى إلى (تأخير سداد المصروفات مما ادى الى اللجوء للتقاضي وتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (181,050.00) مائة وواحد وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,050.00) عشرون ألفًا وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 14 / 10 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لم ترد علي موكلتي حتى الآن بخصوص الدعوى، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (200,000) مائتان ألف ريال، مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 5 / 2024م وقدرها: (100,000) مائة ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1 / 6 / 2024م وقدرها: (50,000) خمسون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 1 / 7 / 2024م وقدرها : (50,000) خمسون ألف ريال، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة في وقتها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (200,000) مائتان ألف ريال، مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 5 / 2024م وقدرها: (100,000) مائة ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1 / 6 / 2024م وقدرها: (50,000) خمسون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 1 / 7 / 2024م وقدرها : (50,000) خمسون ألف ريال، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة في وقتها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات. وحكمت بإمضاء هذا الصلح، وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث