حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530960117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571157025/1445
رقم الحكم:4530960117
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157025 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530960117 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٠٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى- بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة إلى المحكمة التجارية في محكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع شركة المدعى عليه شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) على عقد توريد مواد غذائية بقيمة (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وتقدم المدعي بدعوى مقيدة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر برقم (٤٣٩٠٤٠٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٥هـ،ـ يطلب بها استرداد رأس المال وصدر الصك رقم (٤٣٧٨٠٤١٥٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، والمتضمن إلزام شركة المدعى عليه بأن تدفع لي كامل رأس المال. وطالب بتضمين مدير الشركة المدعى عليه (...)مبلغ الحكم الصادر بالصك رقم (٤٣٧٨٠٤١٥٩) بقيمة (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وذلك لمخالفة أحكام المادتين ١٥٢/١٥٣ نظام الشركات. وقدم سنداً لطلبه الآتي: صك حكم برقم (٤٣٩٠٤٠٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٥هـ. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦هـ، وفيها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه؟ أجاب قائلا: بينتي تتمثل في صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر والعقد المبرم بيننا . فجرى الاطلاع على ما ذكره. وبسؤاله أيرغب بإضافة أمر غير ما سبق ذكره؟ فأجاب بقوله: أكتفي بما تقدم. وبعد المداولة قررت الدائرة قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما أن العقد بين الطرفين والمقدم من قبل المدعي عقد مضاربة فالمحكمة التجارية مختصة بنظر هذه المنازعة استنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلا؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها (شركة (...)التجارية - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وصدور حكم من هذه المحكمة برقم ٤٣٧٨٠٤١٥٩ وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣هـ والمتضمن إلزام شركة المدعى عليه بأن تدفع كامل رأس المال للمدعي. وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ هـ الساري أثناء الفعل الضار محل التداعي، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيَّا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة في القضية رقم: (٤٥٧١١٥٧٠٢٥)، بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...)هوية رقم (...)، مع شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٠٤١٥٩) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣هـ، وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث