حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530969892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571157238/1445
رقم الحكم:4530969892
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157238 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530969892 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٢٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) للمختبرات والتربة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات وضبط جودة التربة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، على مبلغ قدره (٥٣,٢٣٥) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٢٣٢.٣٥) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠م، والموجه للمدعية ومذيلاً بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- محرر عادي عباره عن كشف حساب المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٢١م على مطبوعات المدعية بالمبلغ محل المطالبة. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٩هـ، وفيها: حضرت وكيله المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ،وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ،وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى و المستندات المرفقة في النظام وأفادت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره ٥٣.٢٣٢.٣٥ ريال تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات قامت بها موكلتها لصالح المدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على المستندات المقدمة في طلبات القضية والتي تتمثل في أمر شراء صادر من المدعى عليها وفواتير صادر من موكلتها وكشف حساب، واكتفت بذلك ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٢٣٢.٣٥) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أمر شراء صادر من المدعى عليها وممهور بختمها، وفواتير صادر من موكلتها وكشف حساب، وحيث إنّ أمر الشراء نص على أن الدفع يكون خلال ستين يوم بعد إصدار الفاتورة، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة ترى بأن ما سبق بينة كافية لإثبات مبلغ المطالبة في ذمّة المدعى عليها، بالإضافة إلى تخلفها عن الحضور وإسقاط حقها في الجواب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للمختبرات والتربة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٣,٢٣٢.٣٥) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة. والله الموفق.