حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630350231

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670378333/1446
رقم الحكم:4630350231
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670378333 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630350231 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670378333 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية طبية) عدد (1471) (مجموعة أدوية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م بثمن إجمالي قدره (22,429) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (22,429) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 18\04\1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع. وبسؤالها عما يثبت علاقة المدعى عليها بالصيدلية التي جرى التعامل معها وفق الختم على الفواتير؟ أجابت قائل: هي فرع لمؤسسة المدعى عليها، وبسؤالها عما يثبت ذلك قدمت السجل التجاري وجرى الاطلاع عليه وإدراجه في ملف القضية كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤالها عن مزيد إضافة؟ قررت الاكتفاء، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (22,429) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال. و لنكول المدعى عليها عن الجواب وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتخلفها وحيث لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث أنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية،، وحيث لم تنازع المدعى عليها في الدعوى ومستنداتها، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها مجموعة فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (01/29)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية وحيث أن ما قدمته وكيلة المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها / (...) ان تدفع للمدعية / شركة (...) الطبية مبلغ قدره (22,429) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث