حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630376256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670395248/1446
رقم الحكم:4630376256
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670395248 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630376256 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الإنشاء للمقاولات الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مقاولات وادارة مشاريع)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد المضاربة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٣٠%) ثلاثون في المئة، في (مشروع مقاولات)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ، ثم قرر المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى بطلب إثبات شراكة موكله مع المدعى عليها وفقاً لما نص عليه العقد المبرم بينهما بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٢٠م، الموافق ٩ / ٦ / ١٤٤١هـ، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أقرت بصحة شراكة المدعي مع المدعى عليها وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٢٠م، الموافق ٩ / ٦ / ١٤٤١هـ، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى، طلب وكيلا طرفي الدعوى إثبات صحة شراكة المدعي مع المدعى عليها وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٢٠م، الموافق ٩ / ٦ / ١٤٤١هـ، وطلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح وإمضاءه والحكم بموجبه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق أطراف الدعوى على إمضائه بينهما ـ والمشار إليه أعلاه ـ، وبما أن المولى عز وجل قد ندب إلى الصلح بقوله تعالى:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً وموقوفاً على عمر رضي الله عنه: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) رواه ابن حبان وصححه، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، واستناداً على ما نصت عليه المادة رقم: (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: ٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقه. وبناء على ما نصت عليه المادة رقم: (٣/٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى. ، وعليه؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطرق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق ما هو موضح بصلب هذا الحكم؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث