حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630374261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670417581/1446
رقم الحكم:4630374261
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670417581 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630374261 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٧٥٨١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٥) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١,٦٨٦.٨٥) أحد عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٨٦.٨٥) أحد عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن (المدعية): (...) بالإقامة رقم (...) (...) الجنسية بصفته مديرًا لشركة(شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس رقم (...) ،حضر عن (المدعى عليها): (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مديرًا لشركة (شركة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس رقم (...) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فرفض ممثل المدعية الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٨٦.٨٥) أحد عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريالًا وخمسة وثمانون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف حساب الشركة وفواتير مبيعات مختومة وموقعة ومستلمة من المدعى عليها ومطابقة رصيد هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أحال على مذكرة الدفاع المرفقة، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر عدم صحة ما ورد فيها من أن البيع بالتصريف بل التعامل هو وفق ما ورد في الاتفاقية من أنه عقد بيع وعليهم السداد خلال ٣٠ يومًا والصحيح ما ورد في دعواي وما تضمنه العقد هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٨٦.٨٥) أحد عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريالًا وخمسة وثمانون هلله، وحصر البينة كما يذكر في كشف حساب الشركة وفواتير مبيعات مختومة وموقعة ومستلمة من المدعى عليها ومطابقة رصيد، ولأن المدعى عليه وكالة بشأن دفوعه أحال على مذكرة الدفاع المرفقة، وتحيل إليها الدائرة في ملف القضية، وبشأن محل المنازعة فأحال الطرفان إلى صحيفة الدعوى، ولأنه بعرض ما ورد في مذكرة الدفاع على المدعي وكالة قرر عدم صحة ما ورد فيها من أن البيع بالتصريف بل التعامل هو وفق ما ورد في الاتفاقية من أنه (عقد بيع) وعليهم السداد خلال ٣٠ يومًا وقرر أن الصحيح ما ورد في دعواه وما تضمنه العقد، ولأن الدائرة بعد فحصها ملف القضية وما قدمه كلا الطرفين، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، تبين لها أن المدعى عليها وفق البند (١) من العقد قد التزمت وتعهدت بسداد المبالغ المسجلة عليها حسب كشف حساب الشركة ، كما أنها وفق البند (٦) من العقد تعهدت بسداد أي مبالغ بالغًا ما بلغت بموجب كشف الحساب المقدم من الشركة، ولأن كشف حساب الشركة بعد الاطلاع عليه تبين أنه موافق لمطالبة المدعية، ولأن (الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم) استنادًا إلى القاعدة العاشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية وبناءً على المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد...)؛ ؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه وكالة من أن التعامل على التصريف، إذْ ينكره المدعي وكالة ولم تتضمن مذكرة المدعى عليه وكالة البينة على ادعائه هذا، كما أنه ينقضه الاتفاقية المقدمة من المدعية والمعنونة بعقد بيع، كما أنه بالاطلاع على بنودها تبين أنها لم تشر إلى أن التعامل بين الطرفين على أساس التصريف، ولأن (من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه) استنادًا إلى القاعدة الأربعين من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية، كما لا ينال من ذلك دفوع المدعى عليه وكالة بشأن الفواتير فيجاب عنها بالبندين في العقد السالف ذكرهما وبالبند (٨) من العقد، وأما دفعه بشأن المرتجعات فالمدعى عليه وكالة يؤسسه على ادعائه بأن التعامل على أساس التصريف وهو ما لم يثبت لدى الدائرة لما سلف بيانه، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (أحد عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريالًا وخمسة وثمانون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث