حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630376178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670211811/1446
رقم الحكم:4630376178
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670211811 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630376178 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢١١٨١١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تضمنت ما نصه: " اولاً: إنه بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/١/٢٠٢٣م تم الاتفاق ما بين موكلي والمدعى عليها شركة (...) على ان يقوم موكلي بتأجير المدعى عليها (حافلة ركاب ٦٠راكب ـ شاحنة من نوع قلاب) بناً على عرض السعر المرسل من المدعى عليها مرفق رقم (١) عرض السعر ثانياً: نوع المعدة وفترة الأجرة والسعر بناءً على الفواتير المرفقة لفضيلتكم كانت كالاتي: ١ـحافلة ركاب ٦٠ مقعد لمدة ٢٧٠ ساعة في شهر يناير بمبلغ وقدرة ١١,٩٤١,٨٣ ريال ٢ـ شاحنة قلاب صغيرة لمدة ٢٧٠ ساعة لشهر يناير بمبلغ وقدرة ١٠,٧٤٦,٤١ ريال ٣ـ شاحنة قلاب صغيرة لمدة ٤٠ ساعة في شهر يناير بمبلغ وقدرة ١,٥٩٢,٠٦ ريال ٤ـ حافلة ركاب لمدة ٢٤٠ ساعة في شهر فبراير بمبلغ وقدرة ١٠,٦١٤,٩٦ ريال ٥ـ شاحنة قلاب صغيرة لمدة ٢٤٠ ساعة في شهر فبراير بمبلغ وقدرة ٩,٥٥٢,٣٦ريال ٦-شاحنة قلاب صغيرة لمدة ٢٤٠ ساعة في شهر فبراير بمبلغ وقدرة ٩,٥٥٢,٣٦ريال ٧ـ حافلة ركاب لمدة ٢٦٠ ساعة في شهر مارس بمبلغ وقدرة ١١,٤٩٩,٥٤ ريال ٨ـ شاحنة قلاب صغيرة لمدة ٢٦٠ ساعة في شهر مارس بمبلغ وقدرة ١٠,٣٤٩,٨٩ ريال ٩- شاحنة قلاب صغيرة لمدة ٢٦٠ ساعة في شهر مارس بمبلغ وقدرة ١٠,٣٤٩,٨٩ ريال ١٠ـ شاحنة قلاب صغيرة لمدة ١٢٠ ساعة في شهر ابريل بمبلغ وقدرة ٤,٧٧٧,٥٦ ريال ١١-حافلة ركاب لمدة ١٢٠ ساعة في شهر ابريل بمبلغ وقدرة ٥,٣٠٧,٤٨ ريال ١٢-ـشاحنة قلاب صغيرة لمدة ١٧٠ ساعة في شهر ابريل بمبلغ وقدرة ٦,٧٦٨,٢١ ريال مرفق (٢) يتضمن جميع الفواتير ثالثاً: في تاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ صادق المدعى عليها على صحة المبلغ المطالب به والبالغ قدرة ١٠٢,٠٧٥,٠٥ ريال سعودي مرفق رقم (٣) يتضمن مصادقة الرصيد من قبل المدعى عليها ." واختتمت صحيفتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة ١٠٢,٠٧٥,٠٥مائة واثنان الفاً وخمسة وسبعون ريال سعودي يتمثل بقيمة المطالبة الاصلية . وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٤/ ٤/ ١٤٤٦هـ) وفيها حضرت وكيلة المدعية المحامية / (...)؛ بموجب بالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكلية المدعى عليها/ (...)؛ بموجب بالوكالة رقم (...)، وجرى فيها استعراض صحيفة الدعوى والمرفقات. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت بأن موكله تصادق على كامل مبلغ المطالبة المتمثل في مبلغ وقدره (١٠٢,٠٧٥.٠٥) ريالا، وقررت بأن موكلتها مستعدة لسداده في موعد أقصاه (١٥/ ١١/ ٢٠٢٤م) وطلبت الاصطلاح على ذلك. وبعرضه على وكيلة المدعية قررت بأنه لا مانع لدى موكلتها من الاصطلاح على ذلك. وبالاطلاع على وكالات الأطراف تبين أنها تخولهم حق الصلح. وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان النزاع الماثل قائم بين طرفين يتمتعان بصفة التاجر، ومتعلق بعمل تجاري طبقا للمادتين (٢) من نظام المحكمة التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه الدائرة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ) وعن الموضوع: ولما كان طرفا الدعوى قد توصلا إلى الصلح الموضح في طيات وقائع هذا الصك، ولما كان الصلح المبرم بين الأطراف قد استوفى في نظر الدائرة الأصول الشرعية، كما استوفى الشرائط النظامية المقررة في كل من الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (٦٣) و(٦٤) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وما قررته لوائح المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغا قدره (١٠٢,٠٧٥,٠٥) مائة وألفان، وخمسة وسبعون ريالا، وخمس هللات؛ خلال موعد أقصاه (١٥/ ١١/ ٢٠٢٤م)، وألزمت الدائرة كلا الطرفين التمشي بموجب هذا الصلح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.