حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630531487
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670329029/1446
رقم الحكم:4630531487
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670329029 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630531487 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٩٠٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيلة المدعية تقدَّمت إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (١٠٦٠٠) (توريد صوص) بثمن (٩٣,٤٣٥.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٤٣٥.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:ا، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: بآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد صوص)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٣٥.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/ ٠٤/١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم ( ١١٥٩٦١١٤٤ )، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها قدمت مذكرة ونص ما جاء فيها (تتلخص وقائع الدعوى ان موكلتي قامت بتوريد عدد (١٠٦٠٠) عشرة الاف وستمائة حبة من الصوص الى المدعى عليها، وذلك بموجب فواتير صادرة من موكلتي الى المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٩٣٤٣٥) ثلاثة وتسعون الف واربعمائة وخمسة وثلاثون ريال ( مرفق الفواتير ١) ،حيث ان موكلتي التزمت بما عليها وقامت بتوريد الصوص الى المدعى عليها الا ان المدعى عليها لم تسدد مبلغ الفواتير، وعلى اثره تم رفع طلب بمنصة تراضي قيد برقم (٤٦٠١٠٠٠٦٠٥ -٠١) حيث جاء في التقرير بما نصه: ( تعذر الصلح ) ( مرفق ٢ تقرير منصة تراضي ) ، حيث ان ذلك بمثابة اخطار للمدعى عليها تطبيقاً لما جاء في المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية و التي تنص على: ( يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل ( خمسة عشر ) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ) الا انه لم يكن هناك تجاوب منها، ولأن ما قامت به المدعى عليها يعد مخالفاً لقول الله تعالى في كتابه الكريم ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ) (البقرة:١٧٧) و لقوله تعالى ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ ) (النحل:٩١) ولقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبِعَ أحَدُكُمْ علَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ) . وعليه فاني اطلب من فضيلتكم ما هوا اتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الفواتير والبالغ قدره (٩٣٤٣٥) ثلاثة وتسعون الف واربعمائة وخمسة وثلاثون ريال) أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينة قالت: أطلب مهلة لإرفاقها، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤ /٠٤ /١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعية الحاضرة سابقا ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١١٦٠٣٥٢٨٦)، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها قررت قائلة: تم تقديم فواتير مطبوعة على مطبوعات المدعية ومهورة بختمها ذلك عبر خانة الطلبات في الطلب رقم (٤٦١٠٧٥٠٦٤٣) تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ وبالاطلاع على الفواتير المقدمة ظهر كشف فاتورة مكونة من صفحتين مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها وقد تضمنت عدد من بيان توريد دواجن مبردة وذكر فيها تفاصيل هذه الدواجن وتم وضع عنوان للفواتير باسم "سند إخراج بضاعة"، وختم عليها بقيمة المطالبة محل الدعوى ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن وجه الاستشهاد من هذه الفاتورة على الدعوى فقررت قائلة: أن موكلتي اتفقت في تعاقدها مع المدعى عليها على توريد( ١٠٦٠٠) عشرة الاف وستمائة حبة من الصوص الى المدعى عليها، وبعد ذلك تقوم المدعى عليها ببيعها في السوق حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين هكذا أجابت فجرى سؤالها هل لديك مزيد بينه فقررت الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين في عقد تجاري؛ عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ (٩٣٤٣٥) ثلاثة وتسعون الف واربعمائة وخمسة وثلاثون ريال يتمثل في قيمة توريد عدد (١٠٦٠٠) (توريد صوص) بثمن (٩٣,٤٣٥.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر، كما هو مفصل في لائحة الدعوى، واستناد للمادة الثانية من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي جاء فيها:" ١-على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.٢-يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائز قبولها...."، ولأن الدائرة قامت بسؤال المدعية وكالة عما يثبت دعواها ويثبت قيمة المطالبة محل الدعوى فلم تقدم إلا كشف حساب على مطبوعات موكلتها، ولا يحمل ختم ولا توقيع للمدعى عليها، ولأن هذه الكشف صادر من المدعية فهو من صنعها، ولأن المتقرر أنه لا يَجوز أن يَصطنِع الإنسانُ دليلًا لنفْسه، فلا يجوز له أن يُثبِت لنفْسه حقًّا، أو أن يدفَعَ عنه ادعاءً بدليل من صُنعِه، كورقة، أو فعل صدَرَ عنه، جاء في القرار الصادِر من المجلس الأعلى بهيئته الدائمة قرار رقْم (١٩٣/ ٤) في تاريخ: (١٨/ ١٢/ ١٤٢٦ه ما نصُّه: "ما أضافه الشخصُ إلى نفْسِه لا يُقبَل حُجَّة له بمجرد قوله"، كما قدمت المدعية وكالة فاتورة صادرة موكلتها تضمنت توريد أصناف غير الأصناف محل دعوى التوريد فلم يوجد في هذه الفاتورة ما يدل على توريد الأصناف محل الدعوى، والختم المنسوب للمدعى عليها في هذه الفاتورة جاء على أصناف في غير محل التوريد المتضمن للدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن جميع ما قدمته المدعية وكالة من بينات فإنها بينات غير موصلة للمطالبة، وبما أن المدعى عليها لها صفة اعتبارية ولا يمكن توجيه اليمين لها بناء على نص المادة (٩٤/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على أنه:"لا توجه اليمين للشخص ذو الصفة الاعتبارية" فإن الدائرة تنتهي لما جاء في منطوق الحكم ولا ينال من ذلك كله تبلغ المدعى عليها بموعد هذه القضية؛ فإن عدم حضور المدعى عليها، وما تم تقديمه من قبل المدعية غير كافي للحكم بمطالبتها؛ لما سبق تقريره وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما جاء في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630531487 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٩٠٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ (٩٣٤٣٥) ثلاثة وتسعون الف واربعمائة وخمسة وثلاثون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال، كما أخطأ الحكم بعدم اﻷخذ مصادقة المستأنف ضده على الفاتورة، وكذلك تجاهل تغيب المستأنف ضده عن الجلسات، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلا ونقض وإلغاء الحكم والحكم مجدداً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤٤٦/٠٦/٠٩هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٣٧١٢٤٠ وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٩٠٢٩ والقاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.