حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630352865

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670402747/1446
رقم الحكم:4630352865
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670402747 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630352865 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670402747 لعام 1446 هـ المدعي: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بموجب الاتفاقية التجارية المؤرخة في 19\06\2022م، اشترت المدعى عليها من المدعية منتجات مياه شرب معبأة بمبلغ إجمالي قدره (9,350.36) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة، ولم تسدد ثمنها، وقامت بالتوقيع على مطابقة الرصيد وختمه، وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بسداد مستحقات المدعية بالرغم من مطالبتها ودياً بالسداد عدة مرات، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (9,350.36) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة رصيد، وعقدت المحكمة جلسة في 18\04\1446: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ أجاب قائلًا: هو ثمن المبيع، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أرفق عبر المحادثة الكتابية مانصه: (تم اقرارنا بالمبلغ في جلسه الصلح ونظرا لظروف تمر بها الشركة تم طلب تقسيط المبلغ على دفعات اسبوعية بقيمة 1000 ريال اسبوعيا)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: نعرض الصلح على المدعى عليها أن تسدد المبلغ محل المطالبة على دفعتين الأولى بمبلغ قدره (4,675.18) أربعة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة بتاريخ 2024/10/31 والثانية (4,675.18) أربعة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة بتاريخ 2024/11/30 وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب قائلًا: نقبل بذلك، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (9,350.36) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة نظير ثمن مبيع منتجات مياه شرب معبأة، ثم أفاد كل منهما بالوصول إلى صلح منهي للنزاع في هذه القضية، وطلبا إثباته والحكم بموجبه. وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18\04\1446هـ على إنهاء هذه القضية صلحًا على النحو الوارد في الوقائع أعلاه، وحيث جرى من المحكمة التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (02/29) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المدون أعلاه بين طرفي الخصومة وإلزامهم به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث