حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630353268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670212272/1446
رقم الحكم:4630353268
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670212272 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630353268 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670212272 لعام 1446 هـ المدعي: شركه (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولاً:- بتاريخ 21\12\2022م استأجرت المدعى عليها من موكلته معدات ثقيلة بإجمالي مبلغ (650,183.49) ستمائة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة سددت منها مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلته مبلغ (500,183.49) خمسمائة ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة استناداً لكشف الحساب بتاريخ 29\02\2024م إضافة لعدد (17) فاتورة وكرت التشغيل وأمر الشراء. ثانياً: حيث أن تكلفة إيجار المعدة منها من نوع رافعة كرين قدرة 100 طن و50 طن و75 طن حيث يتم احتساب تكلفة المعدة الواحدة على أساس عدد الساعات التي عملت فيها وأن المعدة الواحدة تعمل لمدة عشرة ساعات يومياً بواقع ستة وعشرون يوم في الشهر بمعدل (260) ساعة في الشهر، لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور في أمر الشراء المرفق على معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعدة فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكورة أعلاه. لكل ما تقدم من وقائع وبينات حيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلته، وطالب بما يلي: إلزام المدعى عليها سداد ما في ذمتها لموكلتي مبلغ (500,183.49) خمسمائة ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة، وإلزام المدعى عليها دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال سعودي أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية مؤرخ بتاريخ 29\02\2024م وبمبلغ (500,183.49) خمسمائة ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة. 2- فواتير مترجمة عدد (39). 3- أوامر شراء مترجمة عدد (5). وعقدت المحكمة جلسة في 18\04\1446هـ: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وفيها قرر المدعي وكالة أنه اصطلح على ما نصّه تمهيد:- حيث أن الطرف الأول لديه دعوى مقامة لدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض (4670212272) لعام 1446هـ ضد الطرف الثاني والتي يطالب فيها الطرف الأول الطرف الثاني سداد ما في ذمته مبلغ (500,183.49) خمسمائة ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة, بالإضافة الى أتعاب المحاماة مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال بإجمالي مبلغ (525,183.49) خمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة فقد أبدى الطرفان رغبتهم وموافقتهم للتصالح فيما بينهم وأقر الطرفان بأهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على أنها النزاع صلحاً واصطلاحاً على ما يلي:- أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكمل لبنوده وشروطه ويفسر معه. ثانياً: اصطلح الطرفان واتفقا على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ (525,183.49) خمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة تودع في حساب الطرف الأول مصرف (...) ايبان رقم: (...) وذلك على دفعات كالتالي:- دفعة أولى وقدرها (175،000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال بتاريخ 30\10\2024م. - دفعة ثانية وقدرها (175،000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال بتاريخ 30\11\2024م. - دفعة ثالثة وقدرها (175،000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال بتاريخ 30\12\2024م. ثالثاً: اتفق الطرفان على تقديم هذه الاتفاقية للدائرة التجارية الثالثة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض لإصدار صك حكم نهائي (تسوية ومصالحة) المكتسب القطعية وجعله في قوة الإقرار الصحيح أمامها. رابعاً:- اتفق الطرفان بعدم وجود أية التزامات مالية أو عقدية أو مستحقات أو مطالبات مالية أو غيرها تجاه الطرف الآخر فيما يخص الدعوى المنظورة وأمر الشراء أو العقد محل التصالح والمشار اليها في التمهيد أعلاه .ـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب هذا صحيح. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (525,183.49) خمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة عبارة عن قيمة التأجير. وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في: الإقرار بوجود الصلح. وبما أن الطرفين اتفقا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً لحكم المادة رقم (02/29) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: بإثبات الصلح المدون أعلاه بين طرفيه وإلزامهم به، وهذا الحكم نهائي استنادًا لحكم المادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث