حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630306755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670078362/1446
رقم الحكم:4630306755
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670078362 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630306755 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٨٣٦٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار الحكم- في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام طالبة فيها بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: سند قبض على مطبوعات مكتب المدعى عليه بإجمالي بملغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال مذيلاً بختم المكتب. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها الجلسة التحضيرية بتاريخ (٠٥/٠٤/١٤٤٦هـ) وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضورها (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت مذكرة تضمنت ما نصه : " أنه بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٢هـ قام موكلي بتسليم المدعى عليه رأس مال قدره ستة عشر الف (١٦٠٠٠) وذلك عن طريق سند القبض المرفق لدى فضيلتكم ، وذلك لتشغيله في مساهمات عقارية على نسبة ربح معينة ،حيث أن المدعى عليه سلك الطرق الاحتيالية في الاستثمار وانه سعى لإقناع موكلي بمكاسب وعوائد عالية ، وبعد ذلك لم يعد المدعى عليه لموكلي رأس المال ولم يسلمه أي أرباح إلى تاريخه، ولم يستجيب لاتصالاته أيضا، ليكتشف ان المدعى عليه نصاب ويتخذ تلك الطرق للاحتيال على الناس وهذا ما ثبت محاكمته بتهمة الاحتيال لدى المحكمة الجزائية بتبوك، وبعد ذلك صدر بحقه حكم من المحكمة الجزائية بتبوك برقم: (٤٠١٢٨٨٠٨١) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠هـ وفيه ثبت لدى ناظر الدعوى إدانة المدعى عليه بالنصب والاحتيال على المستثمرين، وذلك بحصوله على مبالغ كبيرة بغير وجه حق. لذلك اطلب إلزام المدعى عليه برد كامل رأس المال وقدره (١٦٠٠٠)ستة عشر الف ريال." وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت بأن المبلغ صحيح؛ ولكن كان ثمن لأرض اشتراها المدعي من موكلها، ومستعد موكلها بإرجاع المبلغ للمدعي، ولأن وكالتهما تخولهما حق الصلح والإقرار، جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لدى موكلك تعاملات أخرى غير هذا التعامل - محل الدعوى- مع المدعى عليه قررت بأنه لا يوجد تعامل سوى الوارد - محل الدعوى- وبسؤال المدعى عليها وكالة عن هل لدى موكلك تعامل مع المدعي غير الوارد في دفعك؟ قررت بأنه لا يوجد سوى هذا التعامل مع المدعي، وبعرض الصلح بين الطرفين وكالة اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال للمدعي مقابل لجميع التعاملات بين الطرفين إلى تاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ، هكذا اصطلحا وبتلاوته قررا ما جاء فيه، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت الدائرة للمداولة، وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى مطالبتها ما سردته في صحيفة الدعوى ، ولما كانت الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بحسبان المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية؛ وعن موضوع الدعوى، وبما أن إرادة طرفي النزاع تواطأت عبر وكلائهم المخولين على إنهاء هذه القضية صلحاً بحسب ما هو مفصل في واقعات هذا الحكم ، ولقوله تعالى: {والصلح خير} وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ".رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين والقاضي بأن يدفع المدعى عليه/ (...)- صاحب الهوية رقم (...) مبلغا وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال للمدعي/ (...)- صاحب الهوية رقم (...) مقابل لجميع التعاملات بين الطرفين إلى تاريخ (٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ) ، وألزمت الدائرة الطرفين التمشي بموجب هذا الاتفاق، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث