حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530973308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163047/1445
رقم الحكم:4530973308
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163047 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530973308 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع) عدد (١٠٠٠) (قطع غيار سيارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣٩,١٧٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر مرفق (١) تعهد بالسداد مرفق (٢)). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,١٧٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-١٠-١٢هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أجابت: موكلي يقر بصحة مبلغ المطالبة ونرغب بجدولة المبلغ على أربع دفعات. وبعرض الصلح على وكيل المدعية أجاب تواصلت مع موكلتي ولم يتم الرد ولا أستطيع إمضاء الصلح دون موافقة موكلتي. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,١٧٨) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في: المدعى عليه يقر بصحة مبلغ المطالبة ويرغب بجدولة المبلغ على أربع دفعات، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها وحيث أقر المدعى عليه بصحة المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأفهمت الدائرة الحضور أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية:شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٩.١٧٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث