حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530985077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571192597/1445
رقم الحكم:4530985077
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192597 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530985077 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧٠١٠٥٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بالأجرة المستحقة الناشئة عن تأجير معدات لصالح الطرف الثاني)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٣٧٩٢٦.٩٢) سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريالا واثنان وتسعون هللة، وعدم قبول ما زاد عن طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤٩١٧٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة بسداد المبلغ المستحق لصالح المدعية مما أدى إلى (توكيل محامي متخصص للمطالبة بمستحقات المدعي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٠٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٤٠٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نطلب الصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٥هـ. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٥هـ. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.