حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530972973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571172884/1445
رقم الحكم:4530972973
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571172884 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530972973 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٨٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف)، بثمن إجمالي قدره (١٣,٩٨١.٧٠) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم ثمن قدره (١٣,٩٨١.٧٠) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وسبعون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استند لطلبه على اتفاقية فتح حساب مختومة بختم المدعى عليها, وعدد (٢) فاتورة، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (١٣,٩٨١.٧٠) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وسبعون هللة, وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم, وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع بين تاجرين , فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية, وأما من حيث الموضوع وحيث إن وكيل المدعي حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغ وقدره (١٣,٩٨١.٧٠) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وسبعون هللة المتمثلة في قيمة توريد منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال, وحيث لم تقدم المدعى عليها إجابتها على الدعوى، وقدمت المدعية بينتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب مختومة بختم المدعى عليها وفواتير مختومة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، وبما قدمه المدعي من بينات وهي اتفاقية فتح حساب مختومة بختم المدعى عليها والفواتير المختومة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولأن المدعى عليها لم تحضر وتناقش أو تقدم دفاعها كما تقدم، وترى الدائرة أن البينة المقدمة موصلة، مما تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه، وأما طلب المدعية أتعاب التقاضي وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية ، فقد قدرتها الدائرة بما ورد في منطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: ١-إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣,٩٨١.٧٠) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وسبعون هللة. ٢-إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال تمثل اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.