حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531137428
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571484297/1445
رقم الحكم:4531137428
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571484297 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531137428 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٤٢٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها أولاً- من حيث الصفة: لما كانت موكلتي المدعية مالكة لـ(مؤسسة (...)) تحمل السجل التجاري رقم (...) (مرفق السجل التجاري١) والتي تعاقدت مع (مؤسسة (...)) التي تحمل السجل التجاري رقم (...) والتي تملكها المدعى عليها (...) ( مرفق السجل التجاري٢), مما يعتبرون معه تجاراً تنطبق عليهم حكم المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً- من حيث الموضوع: لما كانت المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلتي بعقد مقاولة بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م الموافق بالهجري١٩/٠٣/١٤٤٤هـ على أن تقوم موكلتي بأعمال مقاولة لصالحها تتمثل في عمل دهانات للعمارة التابعة لها والكائنة في حي (...) والمكونة من دورين وسطح داخلي وخارجي, وعمل الكهرباء وعمل السباكة ونظافة الشقة وعمل باب الحديد الخارجي, وقد تم تقدير الأعمال بمبلغ ١٣٥٠٠٠ ريال (مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال) وتم تقسيمها وفق الاتي : ١/ الدفعة الأولى: ٣٠٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) بعد السباكة, ٢/ الدفعة الثانية: ٣٠٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) بعد الكهرباء, ٣/ الدفعة الثالثة: ٣٠٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) قبل الدهان, ٤/ الدفعة الرابعة: ٣٠٠٠٠ ريال(ثلاثون ألف ريال) بعد الانتهاء من الشغل الخارجي للدهان, ٥/ الدفعة الخامسة: ١٥٠٠٠ ريال(خمسة عشر ألف ريال) قبل نظافة المنزل وتسليم المفتاح للمسؤول (مرفق العقد٣), وقد قامت موكلتي بجميع الأعمال الموكلة إليها بموجب العقد, ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها والتي يبلغ إجماليها (١٣٥٠٠٠ ريال) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال رغم إقرارها بالتزامها بسداد المبالغ (مرفق الإقرارات٤), وقد لجأت موكلتي للصلح مع المدعى عليها إلا أنه تعذر الصلح (مرفق الصلح٥), ولقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). بناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٣٥٠٠٠ ريال) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : عقد المقاولة المرفقة والتزامه بالسداد هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الإقرارات المقدمة من المدعى عليها تبين أنها بمبلغ ١٢٠ ألف ريال ، وبسؤال المدعي عن باقي المبلغ المدعى به أجاب بقوله : ما تبقى من المبلغ يدفع قبل التسليم النهائي هكذا أجاب وبطلب البينة على انتهاء الأعمال أجاب بقوله : شهادة الشهود المرفقة لديكم هكذا أجاب وبسؤاله عن معلومات الشهود من هوياتهم واسمائهم وتبعيتهم أجاب بقوله : أطلب مهلة للرجوع لموكلي هكذا أجاب عليه أفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر الطلبات على الدعوى خلال خمسة أيام عمل . وفي تاريخ ٠٦-١٠-١٤٤٥ عقدت الدائرة جلستها وفيها : افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليه رغم تبلغها ، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية من شهادة الشهود ونصها (طلب فضيلتكم منا بالجلسة الماضية بيان أسماء الشهود وأرقام هوياتهم ومدى تبعيتهم للمدعية من عدمها, وعليه استجابة لما طُلب منا من فضيلتكم, فنرد عليه بالاتي: أولاً- أسماء الشهود: ١- (...) (...) الجنسية رقم الإقامة: (...) رقم الجوال: (...), ٢- (...) رقم الإقامة: (...) رقم الجوال: (...)٣- (...)(...) الجنسية رقم الإقامة (...) جوال رقم(...) ٤- (...)(...) الجنسية رقم الإقامة (...) رقم الجوال (...), ثانياً- بالنسبة لمدى تبعيتهم للمدعية, فهؤلاء الشهود قامت موكلتي بالتعاقد معهم لإنجاز الأعمال محل العقد ويشهدون على إنجاز كافة الأعمال, وهم مستعدون للحضور والمثول أمام فضيلتكم للشهادة بذلك. ) وعليه تشير الدائرة إلى أن شهادتهم غير موصلة حيث يشهدون على أنفشهم بالقيام بالعمل كما أن من تعاقد معهم هي المدعية ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى عقد مقاولات بين تاجرين ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وقدم المدعي في سبيل إثبات دعواه مستندات المتضمنة عقد عمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هــ على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع لكلا الطرفين، وإقراران تتضمن تعهد المدعى عليها بسداد مبلغ أجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مائه وعشرون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث لم يثبت لدى الدائرة ما زاد من مبلغ المطالبة على ما أقرت به المدعى عليها حيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بجميع المبلغ ؛ وشهادة الشهود المقدمة غير موصلة لإثبات دعواه ضد المدعى عليه حيث أن الشهود يشهدون على أنفسهم بالقيام بالعمل كما أن من تعاقد معهم هي المدعية المفرط أولى بالخسارة . ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالكة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ألف ريال مئة وعشرون ألف ريال ل(...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4571484297 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٤٢٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٣٥٠٠٠ ريال) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة عشر في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ألف ريال مئة وعشرون ألف ريال ل(...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في : ان الدائرة لم تطلب اليمين توجيه اليمين للمستأنف ضدها فيما يتعلق بالدفعة المستحقة قبل التسليم النهائي ، كما ان المستأنف ضدها امتنع عن حضور الجلسات. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها ان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١٣٥.٠٠٠) ريال مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال ، وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها وحُدد لها جلسة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم من وكيل المستأنفة وتبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بما في ذلك المستأنف مقدم الاعتراض، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وبما أن المادة الرابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية نصت على: (إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها ) ولم يظهر من الاعتراض ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٩٦٠٢٨٧) وتاريخ: ٠٩/١٠/١٤٤٥ من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٨٨٥٥٧٠) القاضي: بإلزام/ (...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ألف ريال مئة وعشرون ألف ريال لــ/(...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.