حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530985098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571187304/1445
رقم الحكم:4530985098
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187304 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530985098 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571187304 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للعطورات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (..)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ 1442/08/14هـ الموافق 2021/03/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاع) عدد (50) (بضاعة مواد تجميلية وخردوات بالكرتون والدرزن) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/14هـ الموافق 2021/03/27م بثمن إجمالي قدره (65,954.00) خمسة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/14هـ الموافق 2021/03/27م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65,954.00) خمسة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 14/10/1445هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر ممثل المدعى عليها/(...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة هذا نصها: الموضوع: لائحة دعوى محررة بالقضية رقم (4571187304)أولاً: الأطراف: -شركة (...) للتجارة مدعية ضــــــــــــــــد شركة (...) للعطورات مدعى عليها ثانياً: موضوع الدعوى: أتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى محررةً على النحو الآتي: إنه بتاريخ 27/3/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بضاع (بضاعة مواد تجميلية وخردوات) وهي عبارة عن (شامبوهات وصوابين وكريمات وفرش اسنان ومعجون اسنان) بالكرتون والدرزن عدد (50) بثمن إجمالي قدره (65,954.00) خمسة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم تسدد منه المدعى عليها شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع كما يوجد (مطابقة رصيد وكشف حساب) موقع عليه ومختوم من المدعى عليها (مرفق صورتها) ثالثاً : الطلبات: وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها (65954) خمسة وستون ألف وتسعمائة أربعة وخمسون والله يحفظكم ويرعاكم وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب أنا أقر بمبلغ المطالبة ولا يوجد لدي إمكانية لسداد المبلغ وأرغب في تقسيطه على دفعات، وجرى محاولة الصلح بين الطرفين إلا أنه تعذر. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل اباب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (65,954) خمسة وستون ألف وتسعمائة أربعة وخمسون ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه في اقراره بصحة مبلغ المطالبة ولا يوجد لدى موكلته إمكانية لسداد المبلغ ورغبتها في تقسيطه على دفعات، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن ممثل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تبين معه استحقاق المدعية لما ادعته، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للعطورات ، سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (65.954.00) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث