حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531130011

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570149924/1445
رقم الحكم:4531130011
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149924 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531130011 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570149924 لعام 1445 هـ المدعي: مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1436/06/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حافله والتي تم تصنيعها من شركة: هايقر وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...) سنة الصنع 2015 لمدة (72) اثنان وسبعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (508,680) خمس مئة وثمانية ألفًا وست مئة وثمانون ريال، بثمن إجمالي قدره (558,216) خمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان وسبعون قيمتها (508,680) خمس مئة وثمانية ألفًا وست مئة وثمانون ريال، الحالة بتاريخ 1444/11/12هـ والمبالغ حالة السداد هي (508,680) خمس مئة وثمانية ألفًا وست مئة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/06/13هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1436/06/13هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1436/06/13هـ حتى 1444/11/12هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (508,680) خمس مئة وثمانية ألفًا وست مئة وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/29هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرته عبر النظام ثم عقَّب عليها بما نصه: نأمل من الدائرة الموقرة قبول التعديل على ما جاء في المذكرة من أخطاء محاسبية وحيث بعد المراجعة اتضح أن إجمالي القيمة الشهرية عن فترة الانتفاع هي (3,566,500) ثلاث ملايين وخمسمائة وست وستون ألف وخمسمائة ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (2,295,607) يتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (1,270,893) مليون ومائتان وسبعون ألف وثمانمائة وثلاث وتسعون ريال ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، عليه جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/13هـ وفيها: قدم ممثل المدعى عليها مذكرة نصها: (بداية عقد الايجار سند الدعوى تم إبرامه بتاريخ 2015/04/02م، وتضمن أن المدعية تعمل في مجال التأجير التشغيلي للسيارات علي الغير وتحددت قيمة العقد مبلغ وقدره (2,193,580) أثنين مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وثمانون ريال، لذا نوضح أن المدعية تطالب بغير المستحق وذلك للأسباب التالية:أولا: من شروط هيئة النقل للحصول على بطاقة تشغيل أي مركبة ان تكون مالك للمركبة او مستخدم فعلي على ان يكون المالك احد الجهات التمويلية المعتمدة. حيث أكدت الهيئة العامة للنقل على جميع المنشآت والأفراد في أنشطة النقل بضرورة إصدار بطاقات التشغيل للمركبات العاملة في قطاع النقل البري ويشمل ذلك أنشطة الأجرة (أجرة المطار، الأجرة العامة، الأجرة الخاصة) وأنشطة النقل بالحافلات (نشاط النقل التعليمي عام ، ونشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات عام ، ونشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل وبين المدن عام ، بالإضافة إلى نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ومن تاريخ التأجير الى الان لم نتمكن من إصدار كارت التشغيل لتلك السيارات رغم أن المدعية أقرت في العقد أنها تعمل في مجال التأجير التشغيلي ومع ذلك لم نتمكن من إصدار أي كارت تشغيلي. ثانياً: تخبط المدعي في دعواه دليل على محاولته الانتفاع بشروط العقد رغم مخالفته: حيث طلب في بداية الدعوى مبلغ (508,680) وقام بتعديل المبلغ في المذكرة الأخيرة ولا زال وكلاء المدعية يقومون بالاتصال لمساومتنا على الدفع بعد ابلاغهم بضرورة ان يكون المالك للمركبة جهة تمويلية معتمدة للحصول على تصريح العمل بالحافلة (بطاقة التشغيل) من هيئة النقل والدليل على ذلك مماطلتهم باستلام الحافلات او اتخاذ أي اجراء لذلك. نأمل من فضيلتكم توجيه الاستفسار من المدعية هل هي من ضمن الجهات المعتمدة في النظام التمويلي - هل السيارات التي استأجرتها المدعى عليها منها لها كروت تشغيل أم لا وأين هي إن كانت الإجابة نعم والسؤال هل انتهي العقد وهل هناك تعميم علي السيارات أم لا ولكون الانتفاع بالسيارات قد انتفي فلا تستحق المدعية أجرة عن كامل العقد ونحتفظ بحقنا في المطالبة برد ما تم تحصيله لانتفاء المنفعة وفقا للقاعدة الشرعية إذا انتفت المنفعة سقط الحق في الأجرة (المغني لأبن قدامه باب الأجرة) وبالنسبة لطلب المدعية فيما يزيد عن قيمة مدة فمن غير المعقول ان يتم استئجار الحافلات لمدة إضافية بنفس قيمتها وبدون اتفاقية أخرى). ثم قدمت المدعية تعديلا للمبالغ المتي تطالب بها لتكون مبلغ مبلغ وقدره 1,270,893 بالإضافة إلى احتساب غرامة التاخير المنصوص عليها في العقد، كما أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لندب خبير محاسبي، فوافق وكيل المدعية على ذلك، فأفهمتها الدائرة أنه سيجري ذلك عن طريق منصة خبرة، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/13هـ وفيها: في الجلسة وبعد الاطلاع على تقرير الخبير وملاحظات الطرفين، وجاءت خلاصته مانصه: • يستحق للمدعية مبلغ 1,182,329 ريال وفقاً للرصيد الظاهر في دفاتر المدعية والمستندات المقدمة منها. • إن ما يستحق للمدعية مبلغ 1,095,000 ريال بخلاف ضريبة القيمة المضافة طبقا للبند 12 – 4 من التعاقد بين الطرفين والذى أوضح على انه في حال عدم تسليم المدعى عليها للسيارات يستحق مبلغ 150 ريال عن كل يوم تأخير لكل سيارة. • نظراً لعدم قيام المدعى عليها بتقديم أية مستندات لم نتمكن من مطابقة المبالغ المستحقة للمدعية وهل هناك مبالغ مسددة من المدعى عليها لم تقم المدعية بإثباتها بدفاترها بكشوف حساب المدعى عليها. • تم احتساب غرامة عدم تسليم السيارات لعدم تقديم مستند من المدعى عليها يفيد تسليم السيارات بعد انتهاء العقد حتى الآن ، ثم قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي عن عقد أجرة السيارات بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بدفع غرامة التاجير عن حيازة السيارات المستأجرة بعد انتهاء مدة العقد، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إن موكلته لم تنتفع بالسيارات محل الدعوى بسبب عدم إصدرا كروت التشغيل، وأن المدعية تطالب بغير المستحق، وبعد الاطلاع على العقد ومستند استلام السيارات وبما أن المدعى عليها قد دفعت جزءًا من مبلغ العقد، مما يتبين للدائرة ضعف دفوع المدعى عليها، وبما أن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبرة للاطلاع على تفاصيل المبالغ المسددة وغير المسددة، واحتساب غرامة التأخر في تسليم السيارات المنصوص عليها في العقد بين الطرفين، وذلك بحسب ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، ثم انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (2.277.329) ريال، وبما أن المحكمة ترى وجاهة ما خلص له الخبير، وبما أن المدعى عليها خسرت الدعوى فتتحمل أـعاب الخبير وقدرها (17.595) ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليونان ومئتان وأربعة وتسعون ألفا وتسعمئة وأربعة وعشرون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531130011 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570149924 لعام 1445 هـ المدعي: مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي عن عقد أجرة السيارات بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأجير عن حيازة السيارات المستأجرة بعد انتهاء مدة العقد، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليونان ومئتان وأربعة وتسعون ألفا وتسعمئة وأربعة وعشرون ريالا. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: ولما كان الحكم لم يلقى قبولا لدى المستأنفة فإنها تطعن عليه بطريق الاستئناف مشفوعا بالأسباب الآتية. أولا: عدم دقت ما استند اليه فضيلة ناظر الدعوى في أسباب الحكم بما نصه وبعد الاطلاع على العقد ومستند استلام السيارات وبما أن المدعى عليها قد دفعت جزء من مبلغ العقد، مما يتبين للدائرة ضعف دفوع المدعى عليها.......... حيث يظهر لفضيلتكم بالفقرة (ثانيا) استقلال العقود من حيث المدد والدفعات المقدمة والقسط الشهري لكل عقد وحيث أن المستأنفة قامت بدفع كامل مستحقات (العقد الأول مرفق (1) والثاني ولم تدفع أي مبالغ مقابل العقد الثالث مرفق (2) محل الخلاف، ولذلك فان تسبيب دفع جزء من مبلغ العقد في ضعف دفوع المستأنفة يكون في غير محله. ثانيا: العقود -1- العقد الأول: يبدأ بتاريخ 2015/05/01م وينتهي بتاريخ 2017/04/01م بدفعة مقدمه مبلغ (1,337,500) وقسط شهري (7,133) حيث استلمت المستأنف ضدها كامل مستحقاتها لهذه الفترة كما يظهر لفضيلتكم في كشوف حساباتها (مرفق (3) حيث ان الرصيد المتبقي صفر. 2- العقد الثاني: يبدأ بتاريخ 2017/08/17م ينتهي بتاريخ 2020/02/12م بدفعة مقدمة مبلغ (21,603) وقسط شهري (7,384) والتي استلمت المستأنف ضدها كامل مستحقاتها لهذ العقد كما يظهر لفضيلتكم في كشوف حساباتها (مرفق (4) بان الرصيد المتبقي صفر. العقد الثالث: يبدأ بتاريخ 2020/03/01م وينتهي بتاريخ 2022/02/01م بدون دفعه مقدمة واجمالي ايجار (205,682,40) للحافلة الواحدة، حيث لم تدفع المستأنفة أي مبالغ لهذا العقد كونه محل الخلاف بين الطرفين ويظهر لفضيلتكم ذلك في كشوف حساب المستأنف ضدها (مرفق 5). ثالثا: استنتاج فضيلة ناظر الدعوى بضعف دفوع المستأنفة وندب خبرة للنظر في القضية أفقد المستأنفة الفرصة في زيادة الايضاح للدافع الشرعي لعدم التزامها بالعقد محل الخلاف وما هذا الاستنتاج الا نتيجة لتعمد المستأنف ضدها التظليل وذلك بتزييف الحقائق والطعن في وفاء المستأنفة بالسداد رغم التزامها بسداد مستحقات العقود السابقة ولهدف صرف النظر عن العقد محل الخلاف ويظهر ذلك في المواقع التالية: 1- استناد المستأنف ضدها في صحيفة الدعوى الى العقد الأول) المنتهي بسداد كامل المستحق ومن ثم ارفاق (العقد الثالث) خلال الجلسات وذلك للإيحاء بانه ملحق عقد. 2 وضع رقم عقد يطابق رقم العقد الثالث على كشوف حساب العقد الثاني مع حذف اخر رقمين (مرفق 6) مع عدم ارفاق العقد الثاني طوال فترة التقاضي. -3- دمج كشوف حساب جميع العقود في ملف واحد مع حذف بعض الأوراق وذلك لدمج فترات العقود. (مرفق (7) رابعا استناد فضيلة ناظر الدعوى في حكمه لما جاء في تقرير الخبير من مبالغ رغم إقرار الخبير بعدم وضوح كشوف حساب المستأنف ضدها وذلك في الفقرة رقم (3) من (رابعا) في تقرير الخبير بما جاء في نصها (أ- تم ملاحظة بأن اجمالي الرصيد بكشوف الحساب لم يتطابق مع الرصيد المطالب به من المدعية بدعواها) (ب لم يتضح لنا الية احتساب المدعية للرصيد المستحق على المدعى عليها بموجب كشوف الحساب) (مرفق 8) خامسا: عدم تحقق المنفعة من العين المؤجرة وذلك نتيجة تقصير المستأنف ضدها في استخراج التراخيص اللازمة والتي تمكن المستأنفة من الربط الالكتروني للحافلات واستخراج الأوراق المطلوبة لعملها وتحقيق المنفعة: فكما تعلمون فضيلتكم بما تقوم به قيادتنا الرشيدة حفظها الله من تغييرات تهدف لتنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الخدمات وذلك من خلال الربط الالكتروني بين القطاعات الحكومية والخاصة، ومن ضمن هذه القطاعات الهيئة العامة للنقل والمنوط عمالها على تنظيم عمل مركبات النقل العام (سيارات، حافلات شاحنات وذلك من خلال اصدار لوائح تنظيمية لممارسة الأنشطة الخاصة بالنقل العام وفرض غرامات لمخالفتها وذلك من خلال الرصد الآلي او نقاط التفتيش في مداخل المدن. حيث ان المستأنفة تقوم سنويا بسداد مبالغ غرامات لحساب الهيئة العامة للنقل منذ توليها تنظيم أنشطة النقل العام وترفق لفضيلتكم سداد المستأنفة لبعض الغرامات السابقة (مرفق (9) كذلك الغرامات الحالية والغير.مسدده من تاريخ 2023/06/21م وحتى 2024/05/13م بمبلغ (811,500) (مرفق (10) خلال 11 شهر ولما سبق يتضح لفضيلتكم حزم الهيئة العامة للنقل في تطبيق لوائحها من خلال فرض الغرامات وحيث بدا الخلاف بين الطرفين بعد صدور اللائحة التنظيمية لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (1/41/118) وتاريخ 1441/05/07هـ) والتي دخلت أحكامه حيز التنفيذ بتاريخ 2020/04/30م أي بعد توقيع العقد محل الخلاف بشهرين) نسرد لفضيلتكم ما يخص هذه الدعوى من مواد اللائحة وأثرها على عدم الانتفاع بالعين المؤجر أ حيث ان المعمول به سابقا للعمل بشكل نظامي على الحافلات باسم الغير هو ان يقوم المالك بتسجيل المؤجر له كمستخدم فعلي ولكن اللائحة اقتصرت هذا على الجهات التمويلية المعتمد في البنك المركزي السعودي كم يظهر لفضيلتكم في صورة الشاشة لنظام الهيئة باللون الأحمر عند محاولة طباعة بطاقة تشغيل لاحد حافلات المستأنف ضدها (مرفق (11) ب وقد اشارت المادة (13) بوجوب حصول ملاك الحافلات من غير الممولين المعتمدين على ترخيص مستقل الممارسة تأجير الحافلات شرط ان تكون المنشاة مرخصه لتأجير السيارات. نشاط تأجير الحافلات (منشآت): - المادة (13) يجب على المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات قبل تاريخ 2020/04/30م والتي تمارس نشاط تأجير الحافلات الحصول على ترخيص مستقل لممارسة نشاط تأجير الحافلات حسب احكام اللائحة مع منحها مهله تنتهي بتاريخ 2023/04/30م لاستيفاء الحد الأدنى لعدد المركبات. المنظمة للنشاط (مرفق (12) ج كون المستأنف ضدها ليس لديها ترخيص تأجير السيارات قبل تاريخ 2020/04/30م فيبدو انها عجزت عن استخراج ترخيص نشاط تأجير الحافلات حيث ان الترخيص هو الضابط الأول من ضوابط الحصول على بطاقة تشغيل الحافلة كما جاء في المادة السادسة والثلاثون. المادة السادسة والثلاثون يجب على الناقل والمؤجر الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية: أن يكون الترخيص ساري المفعول. (مرفق 13) د رغم ابلاغنا المستأنف ضدها بضرورة استخراج الترخيص اللازمة ليتسنى لنا ربط الحافلات بالنظام الالكتروني للهيئة واستخراج بطاقات التشغيل او استلام الحافلات مرفق) (14) الا ان المستأنف ضدها ماطلت حيث يظهر لفضيلتكم سبب مماطلتها وعدم اتخاذ المستأنف ضدها أي اجراء قانوني لاسترجاع حافلاتها حتى يومنا هذا، والسبب في ذلك ما جاء في المادة (33) من ان النظام الالكتروني للهيئة العامة للنقل لن يقبل ادخال الحافلات القديمة ما لم تكن المنشاة حاصلة على ترخيص لاحد أنشطة النقل العام قبل 2020/04/30م وبهذا فان حافلات المستأنف ضدها لم تعد تصلح الا للاستخدام الخاص أو بيعها لذات الاستخدام نقل (خاص) ونرجو من فضيلتكم مخاطبة الهيئة العامة للنقل للتأكد من ذلك. الحافلات وبطاقات التشغيل افراد ومنشآت) - المادة (33) تلتزم جميع المنشآت دون استثناء عند ادخال الحافلات لمزاولة نشاطي النقل المتخصص أو تأجير الحافلات بعد تاريخ 2020/04/30م بان تكون جميعها جديدة، ويستثنى من ذلك الحافلات التي كانت تعمل في النشاط - لكل ما سبق ولما جاء في تمهيد العقد الثالث (مرفق (2) (حيث ان الطرف الأول يعمل في مجال التأجير التشغيلي للسيارات على الغير وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية حيث يتضح لفضيلتكم عدم وجود ما يثبت حصول المستأنف ضدها على التراخيص اللازمة التي تمكننا من ربط العين المؤجرة بالنظام الالكتروني واستخراج الأوراق المطلوبة لعملها ومماطلتها في استلام العين المؤجرة المعرفتها بعدم مطابقتها للاشتراطات ولكسب الوقت في احتساب ايجار بدون وجه حق. تحت مظلة نشاط تأجير السيارات، أو تلك التي كانت مسجلة في أي من أنشطة نقل الركاب الأخرى بالحافلات نقل عام مع مراعاة الآتي: 1- ان تكون المنشاة مرخصة قبل نفاذ اللائحة بتاريخ 2020/04/30م في أي من أنشطة النقل بالحافلات او التأجير. (مرفق (15). لذلك نطلب وبكل تقدير من أصحاب الفضيلة أولا: من حيث الشكل قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني والنظامي خلال ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحاصل في 1445/10/16هـ وفقا لنص المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيا: من حيث الموضوع نقض الحكم لما بينا من أسباب والقضاء برد دعوى المستأنف ضدها وذلك لمخالفتها ما جاء في العقد بالالتزام باتباع الأنظمة المعمول بها والتي تمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة . وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 27 / 11 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: 79 من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (3) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: 215 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى أنه كان على المدعى عليها المبادرة بإعادة السيارات في حال وجود مانع نظامي بسبب المدعية يمنع من الاستفادة منها لا أن تنتظر من المدعية أن تطلب ذلك، كما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت أنها خاطبت المدعية بشأن ذلك، وإذا ثبت ذلك فعليها الالتزام بدفع الأجرة المستحقة عن هذه السيارات. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530980824 الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 13/10/1445 في القضية رقم 4570149924 فيما قضى به من: إلزام شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليونان ومئتان وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالا. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث