حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530960043

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530960043

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157394لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530960043 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4571157394لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة المدعى عليه: شركة (...) الدولية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة) ضد (شركة (...) الدولية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4471218421) وتاريخ 1444/12/23هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها ( شركة (...) الدولية ) سجل تجاري رقم :( ...) ، بأن تدفع للمدعية ( شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة ) سجل تجاري رقم :( ...) مبلغ وقدره ( 210،553.32) مئتان وعشرة ألفاً وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال واثنان وثلاثون هللة. وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/01/2هـ. ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالبت بـإلزام المدعى عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (21,055.00) واحد وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبه الآتي: 1- صك برقم (...) وتاريخ 1445/01/2هـ. 2- اتفاقية خدمات قانونية على مطبوعات مكتب المحامي (...)مع المدعية، بتاريخ 1443/10/01هـ، موقع من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/10/06هـ، وفيها: حضر: وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (101602681) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب:  تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 10% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (21055 ) واحد وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث