حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530981605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571055376/1445
رقم الحكم:4530981605
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571055376 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530981605 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571055376 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه : شركة (...) للأدوية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة بتاريخ 8/ 9/ 1445هـ حضر فيها عن المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: ( ...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بنظام أبشر بتبليغ رقم: (99621253)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها الكترونيًّا وإرفاق كافة بيناتها الكترونيًّا خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة 13/ 10/ 1445هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، رغم تبلغه إلكترونيًّا بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى والأسانيد المقدمة بتاريخ 12/10/1445هـ ونصها: (قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها بقيمة: (10,091.85) ريال وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على رصيد هذه المديونية من تاريخ 1 / 1 /2023م إلى تاريخ 6 / 9 /2023م بموجب مطابقة رصيد مرفق نسختها مدون فيها ختم وتوقيع عائد للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد هذه المديونية حتى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,091.85) عشرة آلاف وواحد وتسعون ريال وخمس وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (10,091.85) عشرة آلاف وواحد وتسعون ريالا وخمس وثمانون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في كشف حساب بمبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وهذا كافٍ في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فغن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (10,091,85) عشرة آلاف وواحد وتسعون ريالا وخمس وثمانون هللة. ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم عقد أتعاب محاماة فقط، ولم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت ودفعت شيئًا في سبيل إقامة هذه الدعوى ، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليها ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليها بشيء لم تغرمه المدعية، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.091،85) عشرة آلاف وواحد تسعون ريالا وخمس وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: رفض طلب المدعية اتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث