حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530972805

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570825176/1445
رقم الحكم:4530972805
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825176 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530972805 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٥١٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بتوريد وتجهيز صالة بولنغ من (...) إلى (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١١/٨/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المري بحضور (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها قدمها محررة عبر محادثة التيمز تضمنت التالي:( فضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مـقدمه المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...). ضد المدعى عليه / (...)، سجل مدني رقم (...). (لائحة الدعوى) بتاريخ: (٢٨/١/٢٠٢٣م الموافق ٦/٧/١٤٤٤هـ) تم التعاقد مع المدعى عليه من أجل: (توريد وتجهيز صالة بولنغ من (...) إلى (...)) بثمن إجمالي قدره مبلغ (٩٧٥,٠٠٠ريال) تسعه مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، خلال مدة أقصها ٤٥ يوم، وقد قام المدعي بسداد مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ريال) خمس مئة ألف ريال حسب طلب المدعى عليه من حسابه البنكي إلى حساب المدعى عليه البنكي بموجب عدد (٣) ثلاثة تحويلات البنكية: (١ ـ بتاريخ: (٣١/١/٢٠٢٣م) بمبلغ (٩٠,٠٠٠ريال) تسعون ألف ريال. ٢ـ بتاريخ: (٥/٢/٢٠٢٣م) بمبلغ (٢٤٠,٠٠٠ريال) مئتين وأربعون ألف ريال. ٣ ـ بتاريخ: (٨/٢/٢٠٢٣م) بمبلغ (١٧٠,٠٠٠ريال) مئة وسبعون ألف ريال.) وحيث لم يقم المدعى عليه بالتوريد والامتناع عن ذلك، وقد مضت المدة المتفق عليها وبعد التواصل المستمر عبر الهاتف المحمول مع المدعى عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين على التفاسخ من العقد بالتراضي، وقد نص نظام الاثبات بمادته رقم (٥٥) على أن: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.) فقد عُد هذا التفاسخ نافذ، وأصبح المدعى عليه يرد على المدعي وعود مستمرة لا تنقطع. وقد أسترد المدعي مبلغ (٢٠,٠٠٠ألف ريال فقط) مرفق حوالة بنكية تخصم من المبلغ الكلي بتاريخ: (٣/١٠/٢٠٢٣م) عبر محادثات (الواتس أب) (المرفق نسخته)، كما أن نظام الاثبات قد نص كذلك بمادته (٥٤) على: (يشمل الدليل الرقمي الآتي: ١ ـ السجل الرقمي. ٢ ـ المحرَّر الرقمي. ٣ ـ التوقيع الرقمي. ٤ ـ المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. ٥ ـ وسائل الاتصال. ٦ ـ الوسائط الرقمية. ٧ ـ أي دليل رقمي آخر.) وبما أن المبلغ الذي قام المدعي بسداده قدره (٥٠٠,٠٠٠ريال) خمس مئة ألف ريال وعليه يتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠ريال) أربعة مئة وثمانون ألف ريال لم يتم سداده، وبما أن المدعى عليه هو من أحوج المدعي إلى الشكاية واللجوء إلى القضاء بسبب مماطلته فإنه يكون كذلك الملزم بأتعاب التقاضي. الطلبات: لما تقدم نطلب القضاء بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه برد مبلغ (٤٨٠,٠٠٠ريال) أربعة مئة وثمانون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٠,٠٠٠ريال) ريال أتعاب المحاماة. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والرشاد، مقدمة لفضيلتكم (...) وكالة رقم (...). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أطلب المهلة للإجابة عن دعوى المدعي وكالة وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه ورفعت الجلسة. وقدم المدعى عليه وكالة جوابا برقم الطلب ٤٥١١٤٧٨١٧٧ وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٥هـ مفاده ندفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى، حيث إن موكلي مقيم في مدينة الدمام. مرفق العنوان الوطني. ثم قدم وكيل المدعية ردا برقم الطلب ٤٥١١٥٣٤٨٤٢ وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥هـ مفاده ما ذكره وكيل المدعى عليه بدفعة بعدم الاختصاص بسبب إقامة المدعى عليه في مدينة الدمام أن الاتفاق كان قبل التفاسح بين الأطراف في مدينة الرياض و التواصل كان في مدينة الرياض و أن المدعى عليه مقره في مدينة الرياض و يملك سجل تجاري مؤسسي باسم مؤسسة (...) التجارية برقم (...) ونفيد فضيلتكم بأن نظام المعاملات المدنية بمادته (٩) نصه : ( يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.) مما يفيد ذلك في أن الدعوى مرفوعه بالشكل الصحيح لا يوجد بها شهوب مرفق لفضيلتكم نص المادة. ثم عقدت الدائرة جلسة أخرى عن بعد بتاريخ ٣/٩/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة/ (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على كون مؤسسة موكله في الرياض والاتفاق كذلك فقال: صحيح وقدمنا جوابا موضوعياً هذا الصباح وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ردا على جواب المدعى عليه وكالة الموضوعي وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة جوابا برقم ٤٥١١٦٢٤٤٣٦ فجوابا عن دعوى المدعي ملخصا بما يلي ما أورده المدعي وكالة من العقد وطرفيه ومحله فهو صحيح عدا ما ذكر من الثمن ودفعاته فلم يحرره المدعي تحريرا صحيحا ، والصحيح أن الثمن المتفق عليه هو مبلغ إجمالي وقدره (٩٧٥,٠٠٠) ريال بدون ضريبة القيمة المضافة – حسب ما نص عليه العقد المبرم – وعن الدفعات فإن ما أورده المدعي بشأن الدفعة الأولى (٥٠٠,٠٠٠) ريال مقسطة على ثلاث تحويلات بنكية على النحو المذكور في الدعوى فهو صحيح إلا أنه مخالف للعقد المبرم ، فقد نص العقد في بنده (٥) منه على : (دفع قيمة الفاتورة كامل (١,٠٢٠,٠٠٠) مليون وعشرون ألف ريال سعودي لا يشمل القيمة المضافة فتم توقيع العقد بتاريخ ٢٨-٠١-٢٠٢٣م ، واستلم موكلي دفعة مقدمة ولم يقم المدعي بتحويل الدفعات المتبقية حسب العقد المبرم وقدرها (٣٢٨,٧٥٠) ريال حتى يتم توريد وتركيب البضاعة حسب المدة المتفق عليها باشر موكلي تنفيذ العقد، حيث تم إرسال مهندسين إلى موقع مشروع المدعي بتاريخ ٠٧-٠٢-٢٠٢٣م وتم شرح آلية العمل وتنفيذه للمدعي ، والبضاعة متوافرة لدى موكلي في المستودع وبانتظار استكمال المدعي المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى ولم يتم الوفاء بها. لم يتم فسخ العقد فالأصل أن العقد ماض وقيد التنفيذ متى ما أتم المدعي التزامه باستكمال الدفعة المستحقة وبناء على ما سبق بيانه ، وحيث إن موكلي قد قام بمباشرة تنفيذ العقد وعلى أتم استعداد للقيام بتركيب البضاعة محل التعاقد متى نفذ المدعي التزاماته العقدية بدفع المبلغ المتبقي. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة برقم ٤٥١١٨١٦٢٢٤ مفادها أقر المدعى عليها بتحويل موكلتي ٥٠٠ ألف ريال بحوالات ما دفع به من أنه مخالف للعقد فالمدعى عليه لم يعترض قطعا على هذا التقسيط وسكوته عن ذلك يعضده كامل الرضا ولو كان معترض لرفض إكمال استقبال التقسيط وطلب تحويلها على دفعة واحدة وما ذكره من إرسال المهندسيين غير صحيح ولم يأتي من المدعى عليه سوى مندوب مبيعات عاين الموقع واتصح أنه لا يعمل تحت مؤسسة المدعى عليه وأنه تابع لمركز (...) للترفيه ولم يقدم المدعى عليه أي بينة تفيد بأنه جاهز لبدء المشروع أو إشعار بإكمال المبلغ علما بأن مدة تنفيذ العقد ٤٥ يوما ولا يعقل بأن يقوم التاجر بشراء المنتجات ويخزنها عنده لأجل غير مسمى وبعد استلام المبالغ المحول للمدعى عليه اختفى ولم يبقى له أثر وتخلف عن تزريد البضاعة كما اتضح أن المدعى عليه لا يعمل بهذا المجال وليس لديه خبرة وهو ما أقر بذلك في تسجيل صوتي بتطبيق الواتس واتفقوا على استرداد المدعي المبلغ المدفوع ٥٠٠ ألف ريال وما يعزز ذلك أن المدعى عليه أورد حوالة من المبلغ المدفوع ٢٠ ألف ريال وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة/ (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، وسألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع وحيث طالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف ريال لقاء عدم تنفيذ المدعى عليه للعقد وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن ما أورده المدعي وكالة من العقد وطرفيه ومحله فهو صحيح وأن المدعي أخل بالعقد ولم يسلم الدفعات كاملة وقد باشر بإرسال المهندسين والبضاعة متوافرة في المستودع وبانتظار استكمال العقد وأجمل المدعي رده بأن تقسيط المبلغ لم يعترض عليه المدعى عليه وسكت ودل ذلك على رضاه كما أن المدعى عليه لم يباشر شيئا من أعمال العقد واختفى بعد تسليمه الدفعات وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الحوالات البنكية، وأقر باستلامه ٢٠ ألف ريال من المدعى عليه ولما كانت الأعمال بين الطرفين هو إنشاء صالة بولينج وقد تضمنت الأعمال توريد وتركيب لهذه الصالة بالكامل وقد جرى العرف في أمثال هذه العقود هو تجزئة المبالغ على مراحل التنفيذ حفظا لحقوق الطرفين وحيث أن العقد حسب ما ثبت في مرافعة الطرفين اشترط تسليم الدفعة كاملة وهو بهذا الشرط خالف العقد المعتاد والمتعارف عليه بين عقود المقاولات ولم يراعه وحيث جاء العرف بترتيب الدفعات على مراحل في أمثال هذه العقود لكبرها فالعمل والقيمة وقد لمست الدائرة تصرف المدعي في عدم التزامه بتنفيذ هذا الجانب من العقد بتسليم كامل المبلغ له وجه مبرر وعليه ولتمسك الطرفين ببنود عقد يصعب معه تنفيذه على وجهه بين الطرفين بالحال التي هم عليها ما ترى معه الدائرة إلى بطلان العقد في أساسه وإرجاع الحال على ما كانت عليه قبل العقد استنادا على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه وتفهم الدائرة أن لمن تضرر الحق في التقدم بدعوى التعويض بعد سماع دعواه وإثبات أركان التعويض مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وأما مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة فلما كان المدعي لم يلتزم بتسليم الدفعة كاملة حسب ما تبين من تعاقد الطرفين وتمسك المدعى عليه ببند تسليم الدفعة كاملة وعدم تنفيذها للعقد امتناع مبرر لتمسكه بالعقد ما ترى معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة ورفض طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وظنية رقم (...) مبلغا قدره(٤٨٠,٠٠٠ريال) أربعة مئة وثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث