حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530973716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571153547/1445
رقم الحكم:4530973716
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571153547 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530973716 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571153547 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شـركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 11/ 11/ 1444هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي للمدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة: (إزالة مياه الصرف الصحي بمجمع الإسكان لمشروع (...)) وتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ قدره: (115,575) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن إجمالي قدره: (115,575) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، لم تسدد منه المدعى عليها شيء، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل، وطالب بـتسليم الثمن وقدره: (115,575) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (12.000) اثنا عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد مقاولة بتاريخ 15/ 02/ 2022م، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 12/ 10/ 1445هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي ووكيلة المدعى عليها، وعُرض الصلح على الطرفين، وحصرت وكيلة المدعي دعواها في تسليم الثمن المتبقي، وقدره: (115,575) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، واصطلح أطراف الدعوى على أن يتم دفع الثمن مناصفة على دفعتين: الدفعة الأولى تحل بتاريخ 01/ 05/ 2024م، وقدرها: (57,787.50) سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 01/ 06/ 2024م وقدرها: (57,787.50) سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها شـركة (...) مساهمه مقفلة (...) للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالًا على دفعتين مناصفة، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 01/05/2024م وقدرها سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 01/06/2024م وقدرها سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث