حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530975473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571188510/1445
رقم الحكم:4530975473
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571188510 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530975473 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٨٥١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتقنيات الهواء المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها:.إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية) بعدد (١٦١٠) تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٠) لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلـزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-مصادقة رصيد متضمنة إقرار المدعى عليها بأن للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ومذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة الدفاع الأولية المقدمة من قبل المدعى عليها والمتضمنة الإقرار بصحة الدعوى وطلب تأجيل السداد إلى ٠١/٠٦/٢٠٢٤م، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية وافقت على ذلك، وبعد التحقق من وكالة المدعية وما يخولها حق الصلح، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلـزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الإقرار بصحة الدعوى وطلب تأجيل السداد إلى تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات دعواها المتمثلة في مصادقة رصيد متضمنة إقرار المدعى عليها بأن للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ومذيلة بختم المدعى عليها. وكشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ومذيل بختم المدعى عليها، واستنادًا لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) لتقنيات الهواء المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال بتاريخ م ٠١/٠٦/٢٠٢٤ وبالله التوفيق.