حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530974391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571169491/1445
رقم الحكم:4530974391
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571169491 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530974391 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٩٤٩١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مطاعم ومطابخ (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: اشترت المدعى عليها من موكله منتجات بلاستكية مبلغ قدره (٨٦,٩٥٢) ستة وثمانون ألفاً وتسع مئة واثنان وخمسون ريالاً بثمن مؤجل وفقاً لاعتماد فتح حساب الآجل الموقع من المدعى عليه والمصادق عليه من الغرفة التجارية ومذيل بختمها، وقد تقدمت موكلته بمبلغ المديونية محل المطالبة للمدعى عليها، وصادقت المدعى عليها على صحة المديونية بختمها الموضح في مطابقة الرصيد، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨٦,٩٥٢) ستة وثمانون ألف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه فتح حساب الآجل الموقع من المدعى عليه والمصادق عليه من الغرفة التجارية ومذيل بختمها، ومطابقة الرصيد للمدعى عليها على صحة المديونية مختوم بختمها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولا: ما ذكره المدعي في نهاية دعواه ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) فهذا غير صحيح ولم تصلنا أي رسالة من منصة تراضي بموعد جلسة. وانما رسالة اخطار ورسائل احالة القضية وتحديد الموعد في نفس اليوم. ثانيًا: ما ذكره المدعي في صدر دعواه فهو كلام لا اساس له من الصحة والصحيح انه كان في تعامل ودائن ومدين في فواتير وفي سدادات عبارة عن تحويلات فهذا الذي كان. ثالثًا: المبلغ الذي يدعيه المدعي غير صحيح والمستند الذي يستند عليه (مصادقة). قديم ويوجد مراسلات بين المدعي والمدعى عليه ويوجد مصادقة اخيرة في عام ٢٠٢٤م مرفق لفضيلتكم خطابات وكشوفات حسابات مرسلة من المدعي تثبت المبلغ الصحيح للمدعي. رابعا: سبق وان حصل اتفاق بين المدعي والمدعى عليه بخصم مبلغ (٧٢٢٦.٥٨) سبعة ألف ومئتين وستة وعشرون ريالاً وثمانية وخمسون هللة وتقسيط بقية المبلغ على ١٢شهر أي الى نهاية عام ٢٠٢٤م وذلك نظرا للإعسار الذي يمر به المدعى عليه واغلاق جميع فروعه وقد تم تحويل اول مبلغ في نفس الشهر الذي تم فيه الاتفاق مبلغ الفين ريال حسب التفاهم. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي واخلاء سبيل المدعى عليها لما هو موضح من اسباب اعلاه ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فاصطلحا على أن (تدفع المدعى عليها شركة مطاعم ومطابخ (...) للتجارة (...) للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره (٣٥,٢٢٦.٥٨) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا وثمانية وخمسون هلله دفعة واحدة تحل بتاريخ ٠١ /٠٦ /٢٠٢٤م) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى هكذا قررا، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها الدائرة متضمنة على حق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها شركة مطاعم ومطابخ (...) للتجارة (...) للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا وثمانية وخمسون هللة دفعة واحدة تحل بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.