حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530976350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571145767/1445
رقم الحكم:4530976350
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145767 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530976350 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٧٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتعلق موضوع الدعوى بأن موكلتي (مقاول من الباطن) تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ: ٠٢/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق :٠٥/١٢/٢٠١٣م ، وذلك للقيام بأعمال تشطيبات لمشروع (...) ب (...)، على أن يكون الحساب النهائي لقيمة الأعمال المنفذة حسب جدول الكميات وفق عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين . (مرفق ١/ العقد) • وقد بلغ إجمالي الأعمال التي قامت بها مبلغ وقدره :(٤٤٣.٣٦٠) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وستون ريال، (مرفق ٢/ مستخلص ختامي)، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره :(٤٢١.١٩٢) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وإثنان وتسعون ريال، وبقي في ذمة المدعى عليها من مستحقات موكلتي مبلغ وقدره: (٢٢.١٦٨) إثنان وعشرون ألف ومائة وثمانية وستون ريال، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي بعد التسليم النهائي للمشروع. • وحيث إن موكلتي قامت بتسليم المشروع نهائياً إلا أن المدعى عليها لم تقم بصرف المبلغ المستحق (مرفق ٣/ مستخلص ختامي معتمد) . • ولقد تم اللجوء إلى المصالحة عبر منصة تراضي وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح . (مرفق ٤-تقرير تعذر الصلح) • بناءً على المادة :(٨٢) والمادة:(٨٣) من نظام المرافعات الشرعية فيما يخص الطلبات العارضة فإننا نطالب المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره :(٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال ، حيث أن هذا الطلب العارض مكمل للطلب الأصلي في الدعوى ، وبالتالي تضمين الطلب في الحكم وفق المادة :(١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية . الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي:- ١- دفع مستحقات موكلتي المتبقية بمبلغ وقدره :(٢٢.١٦٨) إثنان وعشرون ألف ومائة وثمانية وستون ريال . ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره:(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أعمال تشطيبات على مطبوعات المدعى عليها بين أطراف الدعوى مذيلاً بختم مؤسسة المدعي وختم منسوب للمدعى عليها، ٢-مستخلص ختامي على مطبوعات المدعى عليها مذيلاً بختم مؤسسة المدعي وممهور بتوقيع منسوب لمدير المشروع ومُؤشر عليه بأنه لا مانع من الصرف، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: ( العقد والمستخلص الختامي)، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٢٢,١٦٨) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال، لقاء تنفيذ أعمال التشطيبات لمشروع (...) بـ(...)، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها، استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم جوابها على الدعوى، تعده الدائرة اسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي وكالة قدم ما لديه من بينة والتي تمثلت في العقد المبرم مع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها والمؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ، والمستخلص النهائي الصادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بختم مؤسسة المدعي وممهور بتوقيع منسوب لمدير المشروع ومُؤشر عليه بأنه لا مانع من الصرف والمتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من بينات مثبتة للتعامل بين الطرفين وقيام الإلتزام بينهما، كما قدم ما يثبت قيام موكله بالأعمال واستحقاقه لمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه من محررات لم تطعن المدعى عليها فيها بشيء والأصل صحتها، وقد جاء المنظم بحجيتها، كما نصت على ذلك المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة الأصلي، وفيما يخص مطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعي للشكاية، وماطلت في حق المدعي، وهو وصف مؤثر في استحقاق التعويض، كما أن هذه الدعوى مقامة من محامي وهو من ترافع في جلساتها نيابة عن المدعي، كما هو مثبت في ملف القضية، وبما أن الثابت هو قيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ والتي نصت على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ،فيؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي تغرمها المدعى عليها جسامة الضرر ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ مقداره(١,١٠٨) ألف ومائة وثمانية ريال، وتسقط المطالبة بما زاد عنه، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، مبلغاً مقداره (٢٢.١٦٨) اثنان وعشرون ألف ومائة وثمانية وستون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، مبلغاً مقداره (١,١٠٨) ألف ومائة وثمانية ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.