حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530964093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570704257/1445
رقم الحكم:4530964093
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570704257 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530964093 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٤٢٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوكلينات وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) و (...) لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٦٠٠.٠٠) ست مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٥٢٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م حتى ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٤م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض الشركة تسليم مبلغ المطالبة مما أدى لاضطرار المدعية لتوكيل محامي لرفع قضية تجارية خلال المدة من ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠,٥٢٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م إلى ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٤م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه ١. مستخلص رقم ١٨ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م بعدد ساعات عمل (١٥٠) ساعة للـ(...) مضروبة في (٦٠) ستون ريال للساعة الواحدة يساوي (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وعدد ساعات عمل (١١٢) ساعة للـ(...) مضروبة في (٦٠) ستون ريال للساعة الواحدة يساوي (٦٧٢٠) ستة آلاف وسببعمئة وعشرون ريال. ٢. مستخلص رقم ١٩ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٤م بعدد ساعات عمل (٤٠) ساعة للـ(...) مضروبة في (٦٠) ستون ريال للساعة الواحدة يساوي (٢٤٠٠) ألفان وأربعمئة ريال وعدد ساعات عمل (٤٠) ساعة للـ(...) مضروبة في (٦٠) ستون ريال للساعة الواحدة يساوي (٢٤٠٠) ألفان وأربعمئة ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً: المدعية لم تقدم أي أدلة ومستند تفيد بعدد ساعات العمل الفعلية للمعدة حيث أن عدد ساعات عمل المعدة الفعلية هي حسب ما تم ذكره في مذكرتنا السابقة وتم سداده مبلغ (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمئة ريال بتاريخ ٣٠ /٠٨ /٢٠٢٣م الموافق ١٤ /٠٢ /١٤٤٥هـ بصورة شيك، وذلك مقابل عمل المعدة الفعلية. ثانياً: اكتفت المدعية بتقديم مستخلصات غير موقعه و مختومة ومعتمده من قبل موكلتي ولا علم لنا بها. الطلبات: ١: رد دعوى المدعية ٢: الحكم لموكلتي بأتعاب محاماة مبلغ (١٠٠,٠٠) مئة ألف ريال ، وقد عقدت المحكمة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر كلاً من محامي المدعية والمدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة البينة على تنفيذ العمل المتفق عليه، فقرر قائلاً: اليبنة هي المستخلصات الموقعة من المدعى عليها، وكروت عمل المعدات، وبمواجهة وكيل المدعى عليها بالمستخلصات قرر قائلاً: المستخلصات صادرة على مطبوعات موكلتي لكن التوقيع الوراد فيها توقيع الكتروني ولم يعتمد من المحاسب، وقد عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠,٥٢٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م إلى ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٤م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم صحة الدعوى ولم تقدم المدعية أدلة تفيد عدد ساعات العمل، والمستخلصات غير موقعة ومختومة، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة كاملة يستند فيها لطلبه حيث أن التايم شيت غير موقع أو معتمد، فتكون بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث