حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530987807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571190474/1445
رقم الحكم:4530987807
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571190474 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530987807 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571190474 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 21/ 09/ 1445هــ الصادرة عن ( الخدمات الالكترونية )،فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــقيمة مبيع (مواد غذائية) عدد (14) (مواد غذائية بالجملة)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره 94.100 ريال 2-أتعاب محاماة بقيمة 15.000ريال، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوى قرر أنه قدّم تحريراً للدعوى عن طريق النظام بتاريخ 14-10-1445هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته على الدعوى قرر أنها الفاتورة المختومة من المدعى عليها والسند لأمر، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة. الأسباب: تطلب المدعية مبلغاً قدره 94.100 ريال مقابل قيمة مبيع، كما تطلب أيضاً أضرار التقاضي بقيمة 15.000ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: ( لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ )، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبناء على ما قدمت المدعية من فاتورة مختومة من المدعى عليها تزيد على قيمة المطالبة، فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما يلي: 1-مبلغاً قدره 94.100 أربعة وتسعون ألفاً ومئة ريال، 2-مبلغاً قدره 4000 أربعة آلاف ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.