حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530973095
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571145773/1445
رقم الحكم:4530973095
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145773 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530973095 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571145773 لعام 1445هـ المدعي : شركة (..) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للدعاية والاعلان (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1445/07/3هـ الموافق 2024/01/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (أكياس ورقية) عدد (15000) (الطول 32 العرض القاعدة 16مقبض بيضاوي ألوان الطباعة 3 وأوجه الطباعة 2 مطبوعات 1 مجموعة 1) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/07/3هـ الموافق 2024/01/15م بثمن إجمالي قدره (18,886.40) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله سدد منه (9,443.22) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/8هـ الموافق 2024/01/20م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (9,443.22) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (9,443.22) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها واستوفت مبلغ المطالبة ولم يعد هناك خصومة بشأن هذه الدعوى وأطلب الحكم بانقضائها هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه وكالة بأن ما ذكره المدعي وكالة صحيح وأطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (9,443.22) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريالًا واثنان وعشرون هللة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، وأقر المدعى عليه وكالة بصحة ذلك؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4571145773)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم