حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530978984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289209/1445
رقم الحكم:4530978984
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289209 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530978984 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570289209 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجـاري المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها : إنه بتاريخ 1430/06/17هـ الموافق 2009/06/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد 3 سيارات (...) موديل 2009 لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (7,517.00) سبعة آلاف وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (304,767.00) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (75,717.00) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ 1430/07/8هـ، المسددة بتاريخ 1430/07/8هـ والمبالغ حالة السداد هي (22,551.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1430/06/17هـ الموافق 2009/06/10م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1430/06/29هـ الموافق 2009/06/22م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1430/07/8هـ الموافق 2009/07/01م حتى 1433/07/11هـ الموافق 2012/06/01م. وبناء عليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (22,551.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من 1430/07/8هـ الموافق 2009/07/01م إلى 1433/07/11هـ الموافق 2012/06/01م، وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-04-08 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في تحرير دعواها ونصها بتاريخ 17.6.1430 الموافق 10.6.2009 أبرمت المدعى عليها مؤسسة (...) مع موكلتي شركة (...) للاستثمار التجاري عقد تأجير مع الوعد بالتملك لعدد ثلاث سيارات من نوع (...) سنة الصنع 2009 لوحات ارقام (...). (...) . (...) بمبلغ اجرة اجمالي وقدرة 304767 ثلاثمائة وأربعة الف وسبعمائة وسبة وستون ريالاً سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة 34155 أربعة وثلاثون الف ومائة وخمسة وخمسون ريالا وتبقي مبلغ 270612 مائتين وسبعة الف وستمائة واثني عشر ريالا يقسط هذا المبلغ بواقع اجرة شهرية يواق 7517 سبعة الف وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً يقسط هذا المبلغ علي أقساط شهرية لمدة 36 قسطا تبدأ من 2009.7.1 . وذلك بناء على عقد تأجير مع الوعد بالتمليك الصادر من موكلتي والموقع من المدعى عليه ، وقد استلم المدعى عليه السيارة المذكورة من موكلتي. وبما أن مدة العقد قدرها ستة وثلاثون شهرا ميلادياً ابتداء من 2009.7.1 وقد حل مبلغ الأجرة كاملاً وسددت المدعى عليها مبلغ وقدرة 248061 مائتان وثمانية واربعون الف وواحد وستون ريالا .وتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة 22551 اثنين وعشرون الف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً وطبقا لنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بذكر البيانات الدعاوي المرتبطة ان وجدث وحيث سبق لموكلتي إقامة الدعوي رقم 40827563 وتاريخ 22.11.1440 وانتهت بالصك (...) بعدم القبول لذا اطلب من المدعى عليه ما في ذمته من اجرة لموكلتي مبلغ وقدرة 22551 اثنين وعشرون الف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : العقد و محضر الاستلام ، وكمبيالات أطلب مهلة لإرفاقها هكذا أجابت ، وبعرضها على من ينوب عن المدعى عليها أجاب بقوله : أطلب مهلة للاطلاع والرد هكذا أجاب ، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق ما ذكرت من كمبيالات عبر الطلبات على القضية خلال يومي عمل من تاريخ هذه الجلسة ، وعلى المدعى عليها الاطلاع والرد خلال خمسة أيام عمل وإرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية ، وعليه رفعت الجلسة وفي الجلسة الأخرى بتاريخ 1445-05-13 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أجابت قائلة : أعتذر عن التأخير في إرفاقها وأطلب إرفاقها في هذه الجلسة هكذا أجابت وبسؤال من ينوب عن المدعى عليها عن جوابه على الدعوى : أجاب بقوله صدر فيها حكم سابق كما ذكرت المدعى عليها وقد تأخرت المدعية في رفع دعواها و وقد مضت خمسة عشر سنة عليها وقد تم اتلاف جميع الأوراق التابعة لنا وانتهت المؤسسة من فترة هكذا أجاب وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية اجابت قائلة : الدعوى السابقة تم الحكم فيها شكلاً لعدم إرفاق بيانات المدعى عليها ولم تنظر موضوعاً ، كما أن السيارات لا زالت بحوزة المدعى عليها هكذا اجابت وعليه أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعية بالجواب الموضوعي على الدعوى وفي حال عدم الجواب تعده الدائرة ناكلاً ، وعليه رفعت الجلسة وفي الجلسة الأخرى بتاريخ 1445-06-26هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها ورغم تحضير وكيلها نفسه عن طريق النظام ولم يدخل في الجلسة طوال مدتها وبالتواصل معه من قبل الدائرة ذكر أن لديه مشكلة تقنية تمنعه من دخول الجلسة ولم يستطع حلها عليه ، وتشير الدائرة إلى وقوع الخطأ المطبعي في المحضر السابق حيث ذكر فيه ( وعليه أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعية بالجواب الموضوعي على الدعوى وفي حال عدم الجواب تعده الدائرة ناكلاً ، وعليه رفعت الجلسة ) والصحيح الذي تم في الجلسة هو ( وعليه أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعى عليها بالجواب الموضوعي على الدعوى وفي حال عدم الجواب تعده الدائرة ناكلاً ، وعليه رفعت الجلسة ) ، كما تشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليها للدائرة ولم تتقدم بعذر للمحكمة على عدم تقديمه ، وحيث أن عند المدعى عليه وكالة مشكلة في الحضور عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإفهامه هاتفياً بأن يقدم جوابه على الدعوى وفي الجلسة الأخرى بتاريخ 1445-07-17 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى قدم مذكرة ونصها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تعلمون هذه الدعوة من عام 1430 الموافق ۲۰۰۹ فهي قديمة جدا و احب ان أوضح لكم بانة قد تم رفع قضية رقم 40827563 وتاريخ 1440/11/22 و صدر صك . (...) وأريد أسال المدعي لماذا انتظر كل هذه المدة أي ما يقارب 15 سنة ولم يطالب بحقوقه وكما تعلمون سيادتكم اننا نقوم بي اتلاف جميع مستندات بعد مرور خمس سنين وحسب علمي اننا قد قمنا بسداد جميع المبالغ الشركة (...) وعلية نطلب من سيادتكم رد الدعوة شاكرين لكم حسن اصغاكم وبسؤاله عن بينته على السداد أجاب بقوله : أطلب مهلة لتقديمها هكذا أجاب عليه أفهمته الدائرة بالتقيد بما ذكرته الدائرة من مدد ، وأن عليه تقديم ما يثبت السداد عبر الطلبات على الدعوى في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً ؛ وعليه رفعت الجلسة وفي تاريخ 02/08/1445 افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه بينته على السداد ، وبسؤاله عنها أجاب بقوله : لا يوجد لدي أوراق فقد أتلفت جميعها هكذا أجاب ثم قرر الأطراف طلب مهلة لمحاولة التوصل إلى اتفاق عليه قررت الدائرة رفع الجلسة ، وفي جلسة النطق بالحكم بتاريخ 13/10/1445 افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وبسؤال الطرفين هل تم التوصل إلى اتفاق ؟ أجاب المدعى عليه وكالة بقوله : لم نستطع الاتصال مع المدعية هكذا أجاب وبسؤال وكيلة المدعية هل ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح ؟ أجابت بقولها : ما ذكره غير صحيح ولم يتواصل معنا ألا قبل الجلسة بقليل ويذكر أن الموقع خطأ هكذا أجاب ؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: الأجرة المتبقية في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدرة (22,551) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن المدعية تأخرت في رفع دعواها إذ مضت عليها خمسة عشر سنة، وقد تم إتلاف جميع الأوراق التابعة للمدعى عليها ويدفع بالسداد ، وبطلب البينة على السداد لم يقدمها ، وبالاطلاع على ما قدمته المدعية وكالة من العقد و محضر الاستلام ، وكمبيالات فقد ثبت استحقاق المدعية لمطالبتها محل الدعوى بناءً على السندات لأمر الممهورة بختم عائد لمؤسسة المدعى عليها، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولم تنكر صحة السندات لأمر والختم، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (22,551.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال لشركة (...) التجـاري سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث