حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530965315
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530965315
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571151977لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530965315 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571151977لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الاستهلاكية المدعى عليه: شركة (...) (شركة ذات المسؤولية المحددة من شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/11/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية عدد (382) (مناديل ورقيات وبلاستيكات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/19هـ بثمن إجمالي قدره (21,148) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بيع المدعية للمدعى عليها بموجب فواتير وختمها من المدعى عليها عند الاستلام والمصادقة على الرصيد بمطابقة رصيد علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/09هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,148) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وبإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره (2,000) ألفان ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد وقدره (21,148) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في 06 /10 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 08 /10 /1445هـ وفيها: أضاف وكيل المدعية طلب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره (2,000) ألفان ريال واكتفى بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,148) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره (2,000) ألفان ريال، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة وهي مصادقة الرصيد ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبلها المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه التعويض عن أتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع، وحيث إن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة ذات المسؤولية المحددة من شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمنتجات الاستهلاكية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21,148) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات والله الموفق.