حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530951671

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571138579/1445
رقم الحكم:4530951671
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571138579 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530951671 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٣٨٥٧٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهان عدد (٦٤٤) دهان زيتي أبيض لمعة ودهان زيتي أبيض نص لمعه ودهان زيتي أبيض مطفي ودهان اساس وبروفايل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ بمبلغ قدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وعشرون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تعميد الفواتير على مطبوعات المدعى عليها، ٢- سندات استلام البضاعة على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع الاطراف، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣ /٠٩ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وثم سألت الدائرة علاقة المدعي بمؤسسة (...)فقال المدعي هو مالك المؤسسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وعشرون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي من بينة وهي تعميد الفواتير وسندات الاستلام، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبلها المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع، وحيث إن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) أربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله. ثانياً: إلزام شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث