حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530982019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530982019
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163032لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530982019 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571163032لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (صيانة الطرمبة وتغيير جميع قطعها اللازمة، استبدال البيستون بومب وصيانتها، فحص نظام الهيدروليك) عدد (10) (توريد معدات غيار والصيانة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (92,000.00) ريال، سدد منه (46,000.00) ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (46,000.00) ريال. 2- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها برد الثمن والبالغ قدره 46.000 ريال تمثل قيمة عدم التزام المدعى عليها بالصيانة المتفقة بين الطرفين، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب صادر عن طريق مصرف (...) تثبت من خلاله الحوالة البنكية لصالح المدعى عليه وبعد التحقق من الحوالة البنكية تبين أنها لصالح مؤسسة (...) لصيانة المعدات؛ كما قدمت عرض سعر صادر من المؤسسة المشار إليها آنفا ثم سألتها الدائرة ما علاقة المؤسسة المشار إليها انفا بالمدعى عليه فذكرت بأنها ملك للمدعى عليه؛ ثم سألتها الدائرة عن ما يثبت ذلك فقدمت رقم السجل التجاري المقيد برقم (...) والذي تبين بعد التحقق منه من خلال خانة التحقق الخاصة بالدائرة، أنه عائد للمدعى عليه، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه قد قدم جواب من خلال الطلبات حيث قدم طلب برقم (4511753800) والذي جاء فيه ما نصه (لم أتعامل مع هذه الشركة ولأول مره أرى فيها هذه الدعوى حيث أني لم أعمل صيانه ولم استلم المبلغ كما ذكر بالدعوى)؛ وبعد تحقق الدائرة من الحوالة البنكية تبين أنه جرى التحويل للمؤسسة العائدة للمدعى عليه؛ وبما أن المقرر قضاء بأن ذمة المؤسسة عائدة لذمة ملاكها؛ وحيث طلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليه بالسداد ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد الاطلاع على الدعوى والاجابة؛ و بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 46.000 ريال تمثل قيمة رد الثمن والمتمثل في عدم التزام المدعى عليها بالصيانة المتفق عليها بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً على النحو الوارد في جوابه المقدم من خلال الطلب المقيد برقم(4511753800) وعلى ما هو مرصود في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال حوالة بنكية لصالح المدعى عليه، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الحضور، ووفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (46.000) أربعة الاف وستمائة ريال ، لما هو موضح بالأسباب ثانيا : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3500) ثلاثة الاف وخممسائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين