حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530963769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571145330/1445
رقم الحكم:4530963769
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145330 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530963769 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٣٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم جرد موجودات المحل وسحب بضائع من المحل والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (المحل التجاري وإثبات أن النشاط قائم ويوجد في المحل بضائع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ ... ١٤٤٥/٠٩/٢٣ هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر مدير المدعى عليها/ (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه حررها عبر المحادثة الجانبية ونصها ما يلي: (أتقدم لكم بلائحة الدعوى المقدمة من المدعي (...) ضد المدعى عليها شركة (...)، ونقول فيها إن المدعي بصفته شريك في شركة (...) العقارية يتقدم بدعوى ضد المدعى عليها شركة (...) العقارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عنوانها الرياض ورقم سجلها (...)، ونتقدم لكم بطلب المعاينة للمحل الرئيسي التابع لشركة (...) العقارية الواقع في طريق (...) وهو عبارة عن محل جوالات، ونطلب إثبات المقر والموجودات من أجهزة جوال واكسسوارات؛ حيث إن المدعي شريك في الشركة منذ عام ١٤٣٨ هـ، ثم تنازل صوريا عن الشراكة، وكُتِب التنازل الصوري، وصدر عقد الشركة بعد التعديل بخروج المدعي من الشركة، وفي عام ١٤٤٤ هـ أراد المدعي عودة اسمه في شركة (...) العقارية، امتنع الشركاء وتقدم المدعي للمحكمة بطلب إثبات الشراكة وصدر الحكم للمدعي، وثبتت الشراكة في شركة (...) العقارية بالصك رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣ هـ، وأثبتت الدائرة مصدرة الصك سوء نية أحد الشركاء وهو المدير الحالي للشركة (...) لذلك يخشى المدعي من سحب الموجودات من المحل، حيث وبعد صدور الحكم واكتساب الصفة القطعية تُوُوصِل مع مدير الشركة (...) لعقد جمعية ومعرفة موجودات الشركة، فتمنع من ذلك لذلك نطلب معاينة المحل ووصف الموجودات) وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى حرره عبر محادثة الجلسة ونصه: (الشركة حساباتها مغلقة من سنة ونصف ولا يوجد موقع أساسا لأنه لم يتم دفع الإيجارات ما لا يقل عن ٣ سنوات وبإمكانكم معاينة الموقع والتأكد من عدم وجود الشركة، وأيضا لا نستطيع أصلا ممارسة النشاط والحسابات مغلقة تماماً، والشركة فقط على ورق ولا يوجد لها موقع نهائي ولا أي نشاط قائم وبإمكانكم التأكد من الحسابات البنكية ومعاينة الموقع حسب ما يدعي المدعي، مع أن ادعائه غير صحيح، وهذه عبارة عن دعوى كيدية وسبق وأنه تم رفع قرابة خمسة قضايا كيدية أخرى من (...) بسبب النزاعات التي بيني وبينه)، ثم قرر مدير المدعى عليه بقوله أرغب بصفتي مديرا للشركة المدعى عليها ((...) العقارية، سجل تجاري رقم : (...) في توكيل (...) هوية رقم: (...) في الترافع في هذه القضية والإقرار فيها دون الصلح والتنازل، لذا فقد ثبت للدائرة توكيل (...) بصفته مديرا لشركة (...) العقارية (...) هوية رقم :(...) بالترفع في هذه القضية فقط بما يشمل الإقرار فيها دون الصلح والتنازل، وبناء عليه قررت الدائرة معاينة المحل ومقر الشركة الذي يذكره المدعي وذلك ندب خبير مهمته: إثبات حالة المحل المذكور في الطلب وهل هو قائم ويعمل أم لا وحصر كمية الموجودات فيه إن كان قائما بالفعل وبيان ماهية الموجودات وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير الأقيام أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير قررت الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثُم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨ ه وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، كما حضرت (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب التوكيل الشخصي المثبت في الجلسة السابقة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق ببيان واقع المحل وحال موجوداته وطبيعة ملاكه، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات المدعي بما تراه الدائرة كافيا. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف إلى معاينة محل الجوالات الرئيسي التابع لشركة (...) العقارية والواقع في الرياض في طريق (...)؛ لعدم جرد المدعى عليها موجودات المحل ولسحب بضائع منه، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةُ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفاية جوابه عن ملاحظات المدعي فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المحل والعقار محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بببيان واقع المحل وحال موجوداته وطبيعة ملاكه. والله الموفق.