حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530964379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570220223/1445
رقم الحكم:4530964379
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220223 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530964379 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنه والعشرون وبناء على القضية رقم 4570220223 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: شركة (...) لنقل البضائع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 19/12/1444هـ الموافق 7/07/2023م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم بنقل سيارات وهي عبارة عن سيارات عن طريق البر علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/12/1444هـ الموافق 7/07/2023م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إهمال بنقل المركبات وضرر السيارات) وذلك بتاريخ 19/12/1444هـ الموافق 7/07/2023م، مما تسبب بـتلف في السيارة ووجود ملاحظات أخرى على السيارات والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ناقل ومنقول) ومقدار التعويض المطلوب (427,225.00) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (427,225.00) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 16/3/1445هـ عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: اطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام ثم يكون حق الرد للمدعية وكالة بتقديم ردها خلال خمسة أيام تاليه لمهلة المدعى عليه وكالة وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جوابية عبر الطلبات مفادها لم تخطرنا المدعية مخالفة النظام وما جاء في الاتفاق فصحيح وما ذكرته من حصول الأضرار في السيارات (...) فصحيح وأما بقية السيارات لم يحصل فيها ضرر وما ذكرته من الأعمال والتفريط في نقل السيارات فغير صحيح فلم تفرط موكلتي في حفظ السيارات وتم نقلها بشكل سليم وفق الطرق النظامية إلا أنه أثناء سير الشاحنة وهي محملة بالسيارات المنقولة استعلت الشاحن الناقلة واحترقت فجأة بقدرة الله عزوجل مما تسبب في احتراق الصدام الأمامي لسيارة (...) وبعض الصدمات الطفيفة بسبب تدافع بعض السيارات بعضها على بعض بسبب مسك الفرامل المفاجئ ليتمكن السائق من إيقاف السيارة وإنقاذ نفسه وحصلت بعض الصدمات الطفيفة جدا على السيارة (...) أما باقي السيارات فلم يصيبها أي ضرر وما ذكرته من أن (...) تالف فغير صحيح وما ذكرته من قيمة السيارات لا توافق عليه وتم تسعير الإصلاح والقطع وبادرت بإصلاحها وخالفت المدعية بوليصة الشحن والتي نصت على إصلاح السيارات المتضررة عن طريق الورش المعتمدة ولا يحق للعميل المطالبة بإصلاحها في السيارة فطلبت رد الدعوى ثم تقدمت المدعية وكالة بمذكرة عبر النظام مفادها تم مخاطبة المدعى عليها بأكثر من وسيلة ( الإخطار ) أقر ممثل المدعى عليها بالاتفاقية واستلام السيارات بحالة سليمه ، وأقر في رقم ( 2 ) من الناحية الموضوعية بحصول بعض الأضرار للسيارات أقر ممثل المدعى عليها بوقوع حريق وتضرر السيارات محل المطالبة ، ولم يتعرض المدعى عليها لتقرير الصادر الذي يثبت أن السيارة (...) أصبحت تالف ، والبينة أن وقوع الحريق كما أقر ممثل المدعى عليها . مرفق صوره من التقرير الذي يثبت ذلك كما يوجد بلاغ لوزارة النقل بالواقعة . فالسيارات جديده وموكلته مسؤولة عن أي ضرر يلحق بها ولا يوجد نص يلزم موكلتي أن يتم تصليحها عن طريق ورش من قبل المدعى عليها ، فهذا يعد تضليل صاحب الفضيلة : حفاظاً على ثمين وقتكم موكلتي تطالب ب(...) لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالسيارات ، مع احتفاظ موكلتي بالطلبات التي ورد في تحرير الدعوى . وفي جلسة أخرى بتاريخ 3/4/1445هـ حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية ارفاق تقديرات (...) للسيارة التي يطالبون بالتعويض عنها فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 26/7/1445هـ حضر طرفا الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المرفقة من قبل المدعية وكالة تحت رقم الطلب (...)وتاريخ 02/07/1445 والمرفق به خطاب (...) رقم 1107/45 وتاريخ 26/6/1445هـ المبني على خطاب المحكمة المشار له سابقا في الجلسات والمتضمن أنه جرى تقدير السيارات محل الدعوى على التفصيل الوارد بالجدول وحاصله رصد بيانات كل سيار وتقيمها قبل الضرر وبعد الضرر وبعد جمعها يتحصل مبالغ قدرها 48,000 ريال كما اطلعت على اعتراض المدعية وكالة المرفق بالخطاب، ثم سألت الدائرة من وكيلة المدعية في حال لديهم أي بينة تثبت أن السيارات منها (...) التالفة فقالت بأن بينتي تقرير هيئة النقل وسبق أن أرفقتها في مذكرة بأول جلسة فسألتها هل لديها بينة أخرى فقالت ليس لدي سوى ما قدمت ثم طلب وكيل المدعى عليها رصد مذكرته ومفادها إشارة إلى ما جاء في جواب المدعى عليها و تقرير (...) أقرت المدعية بأنها لا تملك السيارات محل الدعوى وأنها مباعة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/5/1445 هـ فقد اتضح لفضيلتكم إقرار المدعى عليها بعدم ملكيتها للسيارات وبيعها لأشخاص تقرير (...) بين عدم صحة ما ذكرته المدعية من تلف السيارة (...) وأنها غير صالحة للاستعمال و نفيد فضيلتكم أن موكلتي تحيل على كافة ما تم ذكره في مذكراتنا السابقة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلاً إنها سبق وتم الجواب على ما جاء في هذه المذكرة وعدم صفة موكلتي وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه وكالة المرفقة في هذه الجلسة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 7/9/1445هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى ارفاقه من الطرفين سألت الدائرة وكيلة المدعية هل موكلتها تملك السيارات فقالت: نعم إن موكلتي تملك السيارات محل الدعوى فقد رفضوا استلام السيارات من قد اتفقت معهم موكلتي على بيعها لهم ويطالبون موكلتي برد المبالغ فسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها سند لملكية السيارات فقالت: أطلب مهلة لإرفاق مستند الملكية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 8/10/1445هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مستند إثبات ملكية السيارات فقالت: إن إثبات أن السيارات تعود لموكلي هو عن طريق البطائق الجمركية وهي بحوزة المدعى عليها وترفض تسليمها لموكلي ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال: لا أعلم عن البطائق الجمركية هل هي بحوزة موكلتي أم لا ، وأضافت المدعية وكالة بأن لديها فاتورة المشتريات وصورة من البطائق الجمركية وتطلب الحكم لها بالتعويض وفقا لما جاء بتقدير (...) مع أتعاب التقاضي ، ثم اطلعت الدائرة على ما أرسلته وكيلة المدعية من فواتير وبطائق جمركية للسيارات محل الدعوى وجرى إرفاقها في ملف القضية ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على المستندات قال: أطلب مهلة فأفهمت الدائرة بأنها ترفض الاستمهال وتطلب جوابه في هذه الجلسة فقال: إن المستندات لا تثبت ملكية السيارات فالبطاقة الجمركية للسيارة (...) تملكها شركة (...) وكذلك لا يتضح من المستندات مواصفات السيارات ألوانها ونحوه، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد نقل بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع وحيث طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بناء على عقد نقل تقوم به المدعى عليه بنقل سيارات المدعية وتعرض مركبة النقل لحادثة احتراق وإصابة سياراتها (...) ، (...) ، لأضرار جراء حادث الحريق وتلف سيارة (...) وأن قيمة ما تطالب به من تعويض لجبر الأضرار مبلغ قدره (427,225) ريال وأجملت المدعى عليها إجابتها في صحة وقوع حادثة الحريق قضاء وقدرا وعدم صحة تلف (...) وأنها غير صالحة للاستعمال وإنما تعرض صدامها الأمامي لضرر وأضرار طفيفة للسيارة (...) وسلامة الأخيرة دون ضرر وأن المدعى عليها مستعدة بإصلاحها في ورشها المعتمدة حسب بوليصة الشحن وأجملت المدعية ردها بتمسكها بدعواها وأن السيارة (...) تلفت وبقية السيارات متضررة ولا يوجد في البوليصة ما يلزم قبول تصليحها في الورش ولما كان الطرفين قد اختلفا في حجم الضرر وقيمته طلبت الدائرة من المدعية كاتبت الدائرة (...) بموجب كتابها رقم 4570220223 وتاريخ بدون وعاد خطابها برفقته الخطاب الصادر من (...) برقم 1107/45 وتاريخ 26/6/1445هـ والمتضمن أنه جرى تقدير السيارات محل الدعوى وهي (...) ، (...) ،على التفصيل الوارد بالجدول وحاصله أنه جرى تقيمها قبل الضرر وبعد الضرر نتج عنه مبالغ مجموعها مبلغ قدره 48,000 ريال وبعرضه على الطرفين اعترضا على التقرير وطالبت المدعية تحميل المدعى عليها قيمة (...) كاملة لكونها تالفة غير صالحة للاستعمال عليه طلبت الدائرة منها البينة على ما تدعيه من تلف السيارة حيث لم يظهر في تقرير (...) تلف السيارة والتعويض لم يتجاوز 40% من قيمتها فلم تقدم أي بينة وحصرت مطالبتها بما جاء في تقرير (...) وأما بخصوص دفع المدعى عليه وكالة بأن المدعية لا تملك السيارات فحيث قامت المدعية بتقديم بينتها على شراء السيارات وهي فواتير صادرة وبطائق جمركية جرى إرفاقها في ملف القضية تثبت صحة ما تدعيه المدعية من ملكية السيارات عليه ولما سبق ولكون المدعية وكالة حصرت مطالبتها بمذكرتها المرفقة بملف القضية بإلزام المدعى عليها بما جاء في خطاب (...) مع أتعاب التقاضي ولما كانت المدعى عليها قد تسببت بالأضرار لمركبات المدعية جراء وقوع الحادثة وهي أجير مشترك ينقل سيارات المدعية وغيرها وقد استعدت المدعى عليها بتحمل تعويض المدعية جراء وقوع الحادث ولما كان المدعية تطالب بقيمة سيارة (...) على أنها تالفة ولم تقدم بينة على كونها تالف وأصرت المدعى عليها على إصلاح السيارات في ورشها واختلفا في قيمة التعويض ولم تقدم المدعية بينة حيال الأضرار وقيمتها فكان من الدائرة مكاتبت (...) لمعرفة حجم الأضرار وقيمة السيارات والتلف وحيث حصرت المدعية مطالبتها بما جاء في تقييم (...) ولما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما بتضمين الأجير المشترك وقد نص الفقهاء على كون الأجير المشترك ضامن لما تحت يده جاء في الكشاف - (ويضمن) الأجير المُشترَك (ما تلف بفعله، ولو بخطئه، كتخريق القصَّار الثوبَ) من دَقِّه، أو مَدِّه، أو عصره، أو بسطه (وغلطه) أي: الخيَّاط (في تفصيله، ودفعه إلى غير ربه) روي عن عمر (1)، وعلي (2) رضي الله عنهما كما روي عن شريح رحمه الله ينظر الكشاف عن متن الإقناع ص131 ، والعبرة كما نص عليه الفقهاء في التضمين قيمته يوم الضرر مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية وأما عن مطالبة المدعية بـإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لنقل البضائع سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (48,000) ثمانية وأربعون الفاً ريال ، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (5,000) خمسة الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق.